تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
الجهات ( 1 ) .

( مسألة 15 ) : الأحوط ( 2 ) ترك إقعاد ( 3 ) الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ،

ولا يجب منع ( 4 ) الصبيّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع
شرح
( 1 ) مع الاضطرار إلى التخلّي ويراعى ترك الاستقبال عند التردّد بين المتّصلتين . ( حسين القمّي ) . * إذا لم يمكن الانتظار إلى أن تعلم القبلة ، وإلّا تعيّن . ( الحكيم ) . * مع مراعاة ما ذكرنا . ( الخميني ) . * حيث لا يتمكّن من الاحتياط ، كما إذا كان كلّ نقطة من الجهات أو الجهتين المتّصلتين محتمل القبلة ، وإلّا فلا مساغ للتخيير . ( المرعشي ) . * إن لم يمكنه الانتظار إلى أن يتبيّن الحال . ( السبزواري ) . * إلّا إذا دار أمر القبلة بين نقاط معيّنة من الجهات الأربع فيجب عليه الانحراف عن تلك النقاط المعيّنة . ( زين الدين ) . * لا يترك الاحتياط بترك الاستقبال . ( تقي القمّي ) . * إذا لم يكن محتمل التعيّن في البين ، وإلّا تعيّن ، وأمّا التخيّر ففي صورة عدم إمكان الانتظار ، وإلّا فيجب عليه الانتظار . ( مفتي الشيعة ) .

[ حكم إقعاد الطفل للتخلّي مستقبلا أو مستدبرا ]

( 2 ) لا بأس بتركه . ( تقي القمّي ) . * الأولى . ( السيستاني ) . ( 3 ) لا يلزم رعاية هذا الاحتياط لو لم يعنون هذا العمل بعنوان آخر يوجب التحرّر عنه . ( الشاهرودي ) . * وإن كان الأظهر جوازه . ( الروحاني ) . * هذا الاحتياط وجوبيّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) لجريان الأصل بعد فرض عدم كون الاستقبال والاستدبار من المبغوضات الشرعيّة مطلقا كالقمار مثلا . ( المرعشي ) .