جهتين متقابلتين اختار الأخريين ( 1 ) ولو تردّد بين المتّصلتين ( 2 ) فكالترديد بين الأربع ( 3 ) التكليف ساقط ( 4 ) فيتخيّر بين
شرح
- * عند الاضطرار والحرج لا مطلقا . ( الآملي ) .
* عند الاضطرار أو الحرج . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا دليل على اعتبار الظنّ على الإطلاق ، فإنّ الاكتفاء بالتحرّي كما في النصّ « أ » يتوقّف على تحقّق الانحصار . ( تقي القمّي ) .
* إذا كان الصبر مستلزما للعسر والحرج الأظهر العمل به ، وإلّا فالأحوط عدم العمل بالظن لو لم يكن أقوى . ( الروحاني ) .
* مع عدم إمكان الفحص وكون التأخير حرجيّا . ( اللنكراني ) .
( 1 ) أي الجهتين الأخيرتين من الجهات الأربع ؛ لإمكان القطع بترك الاستقبال والاستدبار في الفرع الأوّل دون الثاني ؛ لاحتمال الاستدبار في العدول عنهما .
( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) مع العلم إجمالا بأنّ إحداهما قبلة ولم يمكن التعيين بالظنّ ولا التأخير إلى أن يتبيّن الحال . ( الميلاني ) .
( 3 ) الأظهر تعيّن اختيار نقطة من نقاط الجهتين المقابلتين لتلك الجهتين إذا كان الصبر مستلزما للعسر والحرج ، وإلّا فلا يجوز التخلّي إلى نقطة من النقاط . ( الروحاني ) .
( 4 ) المتيقّن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة ، وأمّا سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعيّة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل لا يسقط ، فإن تمكّن من الاحتياط التامّ بلحاظ الجهات الفرعية وجب ؛ لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقا ، وكذا إذا تمكّن من التأخير وغيره ، ومع عدم التمكّن منه يجب التبعيض في الاحتياط ، ولا تجوز المخالفة القطعية . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) المصدر السابق .