الستر ( 1 ) . ولو اشتبهت القبلة ( 2 ) لا يبعد العمل بالظنّ ( 3 ) ، ولو تردّدت بين
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( أحمد الخونساري ) .
[ لو اشتبهت القبلة ]
( 2 ) أي بحسب جميع النقاط ولم يمكنه التأخير ، والأوجه حينئذ هو العمل بالظن إن حصل ، وإلّا فيتخيّر ، لكن إن استمر الاشتباه لا يعدل عمّا اختاره حذرا من القطع بالمخالفة . ( الميلاني ) . * ولو اشتبهت القبلة بين الجهات لم يجز له التخلّي إلّا بعد اليأس عن معرفتها وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا فحينئذ يتخيّر بينهما ، ولا يبعد العمل بالظن حينئذ لو كان . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . * بل يتعيّن إن تعسّر عليه الصبر إلى أن يجد مكانا تتّضح فيه القبلة . ( الحائري ) . * مع الحرج في صبره ، وإلّا فيجب الامتثال الجزمي ، ولا تنتهي النوبة إلى الظنّي منه كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمّل ، إلّا أن يضطرّ فيتخلّى إلى غير ما ظنّ أنّه القبلة على الأحوط . ( آل ياسين ) . * إذا كان الصبر مستلزما للعسر أو الحرج . ( الكوه كمرئي ) . * مع الحرج في التأخير إلى أن يعلم القبلة ، أو الانتقال إلى مكان يعلم قبلته ، وكذا في التردّد بين الجهات . ( مهدي الشيرازي ) . * لا دليل على اعتباره ، وإن كان الأولى الاجتناب عن الجهة المظنونة . ( الشاهرودي ) . * لو كان في تأخير التخلّي إلى أن يعلم القبلة ضرر أو حرج . ( الشريعتمداري ) . * ولا يمكن الفحص وحرجيّة التأخير . ( الخميني ) . * لاستظهار كفاية الظنّ في مسألة القبلة من قوله عليه السّلام : « يجزي التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » « أ » الخبر . ( المرعشي ) . -هامش
( أ ) الوسائل : باب 6 من أبواب القبلة ، ح 1 .