العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 77
التغريب ( 1 ) وإن كان أحوط . ( مسألة 17 ) : الأحوط ( 2 ) في من يتواتر ( 3 ) بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار ( 4 ) بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى ( 5 ) عدم الوجوب ( 6 ) . - * بمقدار ينافي الاستقبال ، أي التوجّه إلى القبلة أو ضدّه الذي يكفي في صحة الصلاة أو في بطلانها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 1 ) أي يسار القبلة ويمينها . ( الميلاني ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . [ حكم من يتواتر بوله أو غائطه ] ( 3 ) ينبغي مراعاة هذا الاحتياط ما لم يلزم الحرج . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك . ( الرفيعي ) . * هذا في غير المتعارف من التخلّي ، وإلّا فيجب عليه تركهما في المتعارف ، بل لا يترك الاحتياط المذكور . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة ما لم يستلزم الحرج . ( آل ياسين ) . ( 5 ) في الأقوائية تأمّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلّ على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند ذلك . ( البروجردي ، الآملي ) . * فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بنحو العادة والمتعارف ، وإلّا فالظاهر هو الوجوب فيه . ( اللنكراني ) . ( 6 ) في قوّته مع عدم الحرج والضرر تأمّل ؛ لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله . ( آقا ضياء ) . * في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إلّا أن يكون له تخلّ على النحو المتعارف . ( الشاهرودي ) . -