تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

( مسألة 18 ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ( 1 ) أن يدور ببوله ( 2 ) إلى جميع الأطراف

، نعم إذا اختار ( 3 ) في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار ( 4 ) عليه بعدها بل له أن
شرح
- * أي في حاله هذه دون حال تخلّيه . ( الميلاني ) . * لا قوّة فيه . ( أحمد الخونساري ) . * إلّا في موقع تخلّيهما على حسب المتعارف . ( الشريعتمداري ) . * إلّا في الاختياري منهما . ( الخميني ) . * إن كان الاجتناب حرجيّا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع المشقّة العرفيّة ، وفي غير ما تعارف من تخليته . ( السبزواري ) . * إلّا في تخلّيهما على النحو المتعارف . ( زين الدين ) . * في حاله هذا دون تخلّيه الاختياري . ( السيستاني ) . * مع الحرج المتعارف . ( مفتي الشيعة ) .

[ حكم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة ]

( 1 ) فيه إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( الخميني ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 2 ) بعد فرض التخيير الاستمراري بين أفراد البول ، يعني أنّه إذا بال إلى جهة مرّة فله أن يبول إلى جهة أخرى مرّة ثانية ، وهكذا يشكل الجزم بعدم جواز إدارة البول ؛ إذ هو هو لا فرق ظاهرا بين الصورتين ، فقطرات البول الواحد كأفراد الأبوال المتعدّدة ، إلّا أن يقال ، إنّ قطرات البول الواحد موضوع واحد ولا يلاحظ كلّ قطرة منه فردا من البول . ( الشريعتمداري ) . ( 3 ) والفارق بين الصورتين - وهما اتحاد الواقعة وتعدّدها - عدم تأثير العلم في التنجيز في الثانية بخلاف الأولى ، وفيه تأمّل فلا يترك الاحتياط بترك الدور فيهما . ( المرعشي ) . ( 4 ) الأقوى وجوبه . ( الميلاني ) . -