ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف .
والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم .
والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء ( 1 ) والاستنجاء ( 2 ) ، وإن كان الترك أحوط ( 3 ) . ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر ، وإن كان الأحوط الاستدبار ( 4 ) . ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب
شرح
( 1 ) مع عدم خروج البول . ( الخميني ) .
* حيث لم يعلم بخروج البول ، وإلّا فعدم الجواز واضح . ( المرعشي ) .
[ حكم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء ]
( 2 ) الأقوى الحرمة إذا علم أو ظنّ ظنّا اطمئنانيّا بخروج شيء من البول أو الغائط في الاستبراء أو الاستنجاء . ( زين الدين ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك ، بل لعلّه لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ، الإصطهباناتي ، البروجردي ، مهدي الشيرازي ، الرفيعي ، الميلاني ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ) . * ولا سيّما في الاستبراء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يترك ؛ لقوله عليه السّلام في المستنجي : « يقعد كما يقعد للغائط » « أ » . ( البجنوردي ) . * لا يترك ، إلّا في الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه . ( الروحاني ) . ( 4 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الحائري ) . * بل لم يكن الأقوى . ( حسين القمّي ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ، الميلاني ، الآملي ، تقي القمّي ، محمّد الشيرازي ، السيستاني ) . * بل المتعيّن . ( زين الدين ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .هامش
( أ ) الوسائل : باب 37 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 ، 2 .