تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
المعالجة ( 1 ) - فالأحوط ( 2 ) أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس .

( مسألة 14 ) : يحرم ( 3 ) في حال التخلّي ( 4 ) استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه

وإن أمال عورته ( 5 ) إلى غيرهما والأحوط ( 6 ) ترك الاستقبال ( 7 ) والاستدبار بعورته ( 8 ) فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما .
شرح

[ لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير ]

( 1 ) أو غيرها فيلزم عليه ترجيح المماثل على غيره مع الإمكان ، وكذا لو اضطرّ للنظر إلى عورة الغير في غير مقام المعالجة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) رعاية للنصّ ، لا لجواز النظر في المرآة حتى ينافي ما تقدّم . ( الشاهرودي ) . ( 3 ) الروايات الواردة في المقام ضعيفة سندا ، لكنّ الظاهر جريان السيرة على الحرمة . ( تقي القمّي ) . * على الأحوط وجوبا ، وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع . ( السيستاني ) .

[ حرمة استقبال المتخلّي للقبلة وكذا استدباره لها ]

( 4 ) من غير فرق بين أنحاء الاستقبال والاستدبار من الجلوس والقيام وغيرهما . ( المرعشي ) . ( 5 ) على الأحوط ، كما لا يترك الاحتياط بترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط . ( آل ياسين ) . ( 6 ) والأولى . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك . ( الآملي ) . * الأولى . ( السيستاني ) . ( 7 ) وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 8 ) ژحيث يستلزم الاستقبال والاستدبار بالبول . ( المرعشي ) . * الأظهر التفصيل بين الاستقبال والاستدبار ، فلا يجوز في الأوّل ويجوز في الثاني . ( الروحاني ) .