( مسألة 13 ) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير
- كما في مقام
شرح
- أجنبيّة فيحرم على كل من الرجل والمرأة النظر إلى عورتها المماثلة لعورته دون المخالفة لها . ( الميلاني ) .
* فيه منع ، نعم لا يجوز النظر إلى كليهما ، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجوليّة ؛ للعلم بحرمته ؛ إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة ، ولا للمرأة النظر إلى آلته الانوثيّة ؛ لما ذكر ، ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الانوثيّة والمرأة آلته الرجوليّة ؛ لعدم إحراز كونها عورة . ( الخميني ) .
* يظهر لك ممّا تقدّم منّا بعيد هذا أنّ إطلاق التعليل عليل ، إلّا أن يدّعى كونهما عورة لشخص واحد في نظر العرف ، وفيه تأمّل ، والاحتياط نعم السبيل .
( المرعشي ) .
* هذا إذا نظر إلى مماثل عورته ، وأمّا في غيره فلا علم بكونه عورة ، نعم إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شيء منهما ؛ للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة . ( الخوئي ) .
* بل للعلم الإجمالي بحرمة النظر إلى العورة الواقعيّة ، فالنظر إلى القبلين مخالفة قطعيّة ، وإلى أحدهما مخالفة احتماليّة ، وما في المتن لا يستقيم في المحارم .
( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إذا نظر إلى مماثل عورته ، أمّا إذا كان الناظر من محارم الخنثى فلا يجوز النظر إلى مماثل عورته ولا إلى مخالفه . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر عدم جواز النظر إلى كلّ من قبلية للمحارم ؛ للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة ، وأمّا الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته ؛ للعلم التفصيلي بحرمة النظر إليه ؛ إمّا لكونه عورة أو لكونه جزءا من بدن الأجنبي ، وأمّا الطرف الآخر المخالف لعورته فيجوز له النظر إليه .
( الروحاني ) .
* لو نظر كلّ واحد من الرجل والمرأة إلى العضو المماثل له . وأمّا النظر إلى العضو غير المماثل فلم يعلم كونه عورة على كلّ حال . ( مفتي الشيعة ) .