حال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا كان المنظور كلتا الآلتين ، أو كان من سنخ آلة الناظر بأن نظر الرجل إلى آلتها الرجوليّة والأنثى إلى آلتها الانوثيّة ، وأمّا مع التخالف كما لو نظر الرجل إلى آلتها الانوثيّة أو العكس لم يحرز كونه عورة كما لا يخفى .
( الإصفهاني ) .
* هذا التعليل إنّما يتمّ بالنسبة إلى مماثل عورة الناظر فإنّها عورة كذلك دون ما خالفه ، فتأمّل . ( آل ياسين ) .
* إذا نظر إلى كلتيهما أو إلى ما يماثل آلة الناظر . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* هذا بإطلاقه محلّ نظر . نعم نظر كلّ واحد من الرجل والمرأة إلى العضو المشابه لعضوه غير جائز ؛ لأنّه عورة على كلّ حال ، وأمّا العضو الغير المشابه فلم يعلم كونه عورة على كلّ حال ؛ لاحتمال موافقة الخنثى للناظر في الذكوريّة والانوثيّة ، وكون المنظور إليه عضوا زائدا غير العورة فلا يحرم النظر . ( الكوه كمرئي ) .
* في إطلاقه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* على إطلاقه محلّ تأمّل ، بل منع ، بل الأقوى حرمة نظر كلّ من الرجل والأنثى إلى آلتها الرجوليّة والانثويّة معا ؛ للعلم الإجمالي بكونه عورة أو كونه جزء جسد الأجنبيّة أو الأجنبيّ ، وأمّا نظر كلّ منهما إلى ما يخالف آلته فلا وجه ظاهرا لحرمته ، وإن كان الأحوط الترك مطلقا . ( الإصطهباناتي ) .
* غير ظاهر . ( الحكيم ) .
* يعني كلتا الآلتين ، وإلّا فخصوص آلة الرجوليّة عورة على كل حال بالنسبة إلى خصوص الرجل ، كما أنّ آلة الانوثيّة عورة على كل حال بالنسبة إلى خصوص المرأة وإن كان ممسوحا . ( الشاهرودي ) .
* على فرض أنّها طبيعة ثالثة وذات عورتين حقيقة ، وإلّا فيحرم النظر إلى كلتيهما معا دون إحداهما ، إلّا إذا كانت الخنثى من محارم الناظر ، وأمّا إذا كانت -