الأحوط ( 1 ) الترك ، بل الأقوى وجوبه ( 2 ) ؛ لأنّه عورة ( 3 ) على كلّ
شرح
- الواقعي المردّد بين هذين ، فيجب الاحتياط عليه بترك النظر إلى كليهما .
وأمّا إذا لم يكن من المحارم فهذا العلم الإجمالي وإن كان له أيضا ولكن ينحلّ بواسطة علمه تفصيلا بحرمة نظره إلى مماثل عورته ؛ لأنّه إمّا عورة ، أو بدن أجنبي فلا يجوز النظر إليه على كلّ حال ، ويمكن أن يكون كلام المتن « لأنّه عورة على كلّ حال » ناظرا إلى هذا الفرض ، وإلّا لا يستقيم . ( البجنوردي ) .
( 1 ) لا يترك ، بل هو الأقوى فيما إذا نظر كل من الرجل والمرأة إلى ما يماثل قبله .
( صدر الدين الصدر ) .
* لمكان العلم الإجمالي . ( المرعشي ) .
( 2 ) الأقوائية بإطلاقها مشكلة . ( حسين القمّي ) .
* لو كان المنظور إليه من المحارم ، وإلّا فلا يبعد جواز النظر إلى ما لا يماثل آلة الناظر ، وإن كان الأحوط الترك . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان المنظور [ إليه ] مجموع الآلتين ، وأمّا إذا كان المنظور [ إليه ] إحداهما فلا يجوز لغير المحرم النظر إلى سنخ آلته ، ويجوز له النظر إلى غير سنخ آلته إذا كانت الأخرى خارجة عن محلّ الابتلاء بأن كانت مستورة مثلا ، كما أنّ للمحرم النظر إلى كلّ واحدة منهما بهذا الشرط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* في إطلاقه تأمّل ، بل منع . ( الآملي ) .
* إن كان أجنبيّا ونظر إلى العورتين ، أو إلى مماثل عورته ، وأمّا المحارم فالأحوط حرمة النظر عليهم مطلقا . ( السبزواري ) .
* إذا كان الناظر أجنبيّا ، وعلى الأحوط إذا كان الناظر من المحارم . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) إذا نظر إليهما ، ولا يجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة ، إمّا لأجل كونها عورة ، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبيّ أو الأجنبيّة ، وأمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز ؛ لعدم إحراز كونها عورة . ( اللنكراني ) .