تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
بتجويزه ( 1 ) لكلّ منهما ؛ للشكّ في كونه عورة ( 2 ) ، لكن
شرح
- * مع عدم انكشاف كونها رجلا أو امرأة لا يجوز النظر إلى ما يماثل عورته ؛ للعلم بكونه عورة بالمعنى الأعمّ دون ما لا يماثلها ، هذا بالنسبة إلى غير المحارم ، وأمّا بالنسبة إليهم فلا يجوز النظر إلى شيء منهما مطلقا ؛ للعلم الإجمالي بأنّ أحدهما عورة بالمعنى الأخصّ . ( السيستاني ) . ( 1 ) العلم الإجمالي حاصل بحرمة النظر إلى واحد من العورتين لكلّ من الرجل والمرأة ، ولكنّه منحلّ بالعلم التفصيلي بحرمة نظر كلّ منهما إلى ما يماثله ، فنظر الرجل إلى آلة الرجوليّة حرام ؛ لأنّها إمّا عورة الرجل أو بدن المرأة فالنظر إليها حرام على كلّ حال ، وكذلك نظر المرأة إلى بضعه ، وأمّا نظر كلّ منهما إلى ما يخالفه فلا دليل على حرمته . ( الشريعتمداري ) . * بناء على عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة كما هو الحقّ ودوران الأمر بين كون المنظور عورة أو عضوا زائدا كالربوة « أ » أو الثقبة « ب » ، وكون الناظر محرما مع عدم مشابهة العضو المنظور لعضو الناظر ، والتجويز حينئذ لمكان عدم التنجيز في العلم . ( المرعشي ) . ( 2 ) هذا إذا كان النظر إلى إحدى الآلتين من القبل ، أمّا النظر إليهما معا فلا إشكال . ( كاشف الغطاء ) . * لمّا كان يعلم أنّ أحدهما عورة حرم النظر إلى كلّ واحد منهما فضلا عن النظر إليهما معا ، هذا إذا كان الناظر - محرما ، أمّا إذا كان أجنبيّا جاز نظره إلى ما يخالف عورة نفسه وحرم نظره إلى ما يوافقها . ( الحكيم ) . * الخنثى تارة يكون من محارم الناظر ، وأخرى لا . أمّا إذا كان من المحارم الذي لا يجوز نظره إلى عورته فيعلم إجمالا بحرمة نظره إلى القبل -
هامش
( أ ) الرّبوة في الطب : انتفاخ الجوف . لسان العرب : 5 / 127 ( مادة ربا ) . ( ب ) الثّقب : الخرق النافذ ، بالفتح ، والجمع : أثقب وثقوب . لسان العرب : 2 / 110 ( مادة ثقب ) .