العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 66
كان الأحوط الترك ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ( 2 ) ، وأمّا قبلها ( 3 ) فيمكن أن يقال ( 1 ) لا يترك فيما إذا علم الناظر أنّ هذا العضو من غير صنفه . ( صدر الدين الصدر ) . [ حكم النظر إلى عورة الخنثى ] ( 2 ) وكذا قبلها بناء على عدم دخولها في أحد الصنفين ، وكونها طبيعة ثالثة كما جنح إليه بعض الفقهاء ؛ لأنّهما حينئذ عورتان أصليتان . ( المرعشي ) . ( 3 ) لا يخفى ما في المتن من الاختلاط والاغتشاش ، والتحقيق أن يقال : النظر إلى قبلي الخنثى معا في النظر الواحد حرام على كلّ ناظر بالغ ، وأمّا النظر إلى واحد منهما فإن كان فيما كان الآخر موردا للابتلاء فلا يجوز النظر أيضا ، وإلّا يجوز النظر إلى ما لا يشابه قبله ، ولا يجوز النظر إلى ما يشابه قبله ، أمّا الرجل فلأنّه يعلم أنّه إمّا العورة للرجل ، وإمّا البدن للمرأة الأجنبيّة ، وأمّا المرأة فلأنّها تعلم أنّها إمّا عورة المرأة ، وإمّا البدن للرجل الأجنبيّ ، هذا في الرجل والمرأة ، وأمّا الخنثى فيجوز له أن ينظر إلى كلّ واحد منهما في هذه الصورة ، أي مع عدم الابتلاء بالآخر . ( الفيروزآبادي ) . * الناظر إلى الخنثى إذا كان من محارمها يحرم عليه النظر إلى كلّ واحدة من آلتيها ؛ للعلم الإجمالي بأنّ أحدهما عورة ، وإن كان أجنبيّا يحرم على الرجل النظر إلى عورة الرجل منها ، ويحرم على المرأة النظر إلى عورة الأنثى منها ؛ للعلم التفصيلي بأنّها محرّمة على كلّ حال ، والأحوط الترك في الجميع . ( زين الدين ) . * إذا كان المنظور إليه من محارم الناظر يحرم النظر إلى قبله مطلقا ، بناء على تنجّز العلم الإجمالي ، وأمّا على القول بعدم تنجّزه إلّا في بعض الأطراف - كما قلنا - يجوز النظر إلى أحدهما مع البناء على ترك النظر إلى الآخر ، وأمّا إذا كان المنظور إليه أجنبيّا يحرم النظر إلى ما يماثل عورته ويجوز النظر إلى الآخر ؛ لانحلال العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) . -