النظر ( 1 ) ويجب ( 2 ) الغضّ عنها ؛ لأنّ جواز النظر معلّق ( 3 ) على عنوان خاصّ ( 4 ) وهو الزوجيّة أو المملوكيّة ، فلا بدّ من إثباته ( 5 ) ، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ( 6 ) وإن
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ، الشاهرودي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، اللنكراني ) .
* على الأقوى فيما إذا كان هناك أصل موضوعي ، وعلى الأحوط في غيره .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على الأحوط ، وما ذكر من التعليل محلّ التأمّل والإشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( صدر الدين الصدر ) .
( 3 ) الأظهر أنّ التعليق على الأمر الوجودي هنا وفي سائر موارده إنّما يجدي حيث يكون مجرى لأصالة العدم ، وعليه فيختلف حكم هذه المسألة باختلاف فروضها ، كما لا يخفى على المحصّل النبيه . ( آل ياسين ) .
* في التعليل نظر . ( الشاهرودي ) .
* في تعليله إشكال ، والحكم كما ذكره ، لا لما ذكره . ( الخميني ) .
* أو لجريان الأصل الموضوعيّ المثبت لعدم الزوجيّة أو عدم المملوكيّة ، بناء على إجراء الأصل في مثل هذه الأمور العدميّة . ( المرعشي ) .
( 4 ) محكوم بعدمه ما لم يثبت . ( الميلاني ) .
* بل لأصالة عدم الزوجيّة ، وعدم كونها مملوكة . ( الشريعتمداري ) .
( 5 ) في إطلاقه تأمّل بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* في التعليل نظر ، والحكم كما أفاد . ( زين الدين ) .
* بمعنى أنّه محكوم بالعدم ما لم يثبت . ( السيستاني ) .
( 6 ) مع فرض المماثلة أو المحرميّة ، أو كون التردّد بين العورة وغيرها ممّا يجوز النظر إليه مطلقا . ( آل ياسين ) .
* لمكان الأصل . ( المرعشي ) .