ترك النظر ( 1 ) وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز
شرح
( 1 ) والظاهر عدم وجوب الغضّ أيضا . ( الحائري ) .
* لا بأس بتركه للاستصحاب . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان الجواز لا يخلو عن قوّة ، لا سيّما في بعض فروض المسألة ممّا تجري فيه أصالة عدم البلوغ والتمييز المنقّحة لعنوان الخاصّ وإن كان وجوديّا . ( آل ياسين ) .
* لا فرق بينه وبين ما قبله . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* والأظهر جوازه . ( الحكيم ) .
* وإن كان الأقوى جوازه . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) .
* وإن أمكن القول بجوازه . ( الميلاني ) .
* وإن كان جائزا بمقتضى أصالة الحلّ بعد عدم جواز التمسّك بعموم العام ، وعدم أصل موضوعيّ في المقام .
( البجنوردي ) .
* ولكنّ الجواز غير بعيد ؛ لأصالة البراءة ، ولأصالة عدم بلوغه حد التمييز .
( الشريعتمداري ) .
* استحبابا كسابقه . ( الفاني ) .
* والأقوى جوازه . ( الخميني ) .
* بناء على كون خروج غير المميّز بالتخصيص اللّبيّ ، وكون عموم المنع محكّما . ( المرعشي ) .
* لا بأس بترك الاحتياط . ( الخوئي ) .
* وإن كان الأظهر جوازه . ( الروحاني ) .
* نعم لو علم أنّه كان سابقا غير مميّز ثمّ شكّ في كونه مميّزا يجوز النظر إليه ؛ لأصالة عدم التميّز . ( مفتي الشيعة ) .