تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ترك النظر ( 1 ) وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز
شرح
( 1 ) والظاهر عدم وجوب الغضّ أيضا . ( الحائري ) . * لا بأس بتركه للاستصحاب . ( آقا ضياء ) . * وإن كان الجواز لا يخلو عن قوّة ، لا سيّما في بعض فروض المسألة ممّا تجري فيه أصالة عدم البلوغ والتمييز المنقّحة لعنوان الخاصّ وإن كان وجوديّا . ( آل ياسين ) . * لا فرق بينه وبين ما قبله . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأظهر جوازه . ( الحكيم ) . * وإن كان الأقوى جوازه . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) . * وإن أمكن القول بجوازه . ( الميلاني ) . * وإن كان جائزا بمقتضى أصالة الحلّ بعد عدم جواز التمسّك بعموم العام ، وعدم أصل موضوعيّ في المقام . ( البجنوردي ) . * ولكنّ الجواز غير بعيد ؛ لأصالة البراءة ، ولأصالة عدم بلوغه حد التمييز . ( الشريعتمداري ) . * استحبابا كسابقه . ( الفاني ) . * والأقوى جوازه . ( الخميني ) . * بناء على كون خروج غير المميّز بالتخصيص اللّبيّ ، وكون عموم المنع محكّما . ( المرعشي ) . * لا بأس بترك الاحتياط . ( الخوئي ) . * وإن كان الأظهر جوازه . ( الروحاني ) . * نعم لو علم أنّه كان سابقا غير مميّز ثمّ شكّ في كونه مميّزا يجوز النظر إليه ؛ لأصالة عدم التميّز . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 64 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي