العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 63
الستر ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم ( 2 ) وجوب الغضّ ( 3 ) عليه ، وإن علم أنّها ( 4 ) من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط ( 5 ) [ لو شكّ في الناظر أو المنظور إليه ] ( 1 ) لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا . ( آقا ضياء ) . * وإن كان الأقوى الجواز إن لم يكن لوجوده حالة سابقة . ( صدر الدين الصدر ) . * وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الشاهرودي ) . * بل الأظهر ذلك ، إلّا مع الاطمئنان بعدمهما . ( الميلاني ) . * وإن كان الأقوى في الصورة الأولى عدم الوجوب . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * والأقوى عدم الوجوب إلّا مع المعرضيّة فإنّ الأحوط ذلك حينئذ ، ومع الشكّ في كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلّا مع سبقه بالاحترام والشكّ في زواله ، كما لو شكّ في عروض جنون موجب لرفع التميّز . ( الخميني ) . * إذا علم بوجوب الستر سابقا ، وإلّا ففي الوجوب تأمّل . ( الآملي ) . * لا بأس بتركه . ( تقي القمّي ) . * استحبابا . ( السيستاني ) . * فيما إذا كان في معرض نظر الغير ، وفي صورة الشك في الاحترام لا يجب التستّر إلّا إذا كان هناك ما يدلّ على ثبوته . ( اللنكراني ) . ( 2 ) الأحوط الترك . ( البروجردي ) . ( 3 ) لمكان الشكّ في تحقّق الموضوع . ( المرعشي ) . * وإن كان الأحوط الترك . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) يظهر منه العمل في الشبهة الموضوعيّة في الجملة . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) وإن كان الأقوى الجواز . ( صدر الدين الصدر ) . * لكنّ الظاهر جوازه . ( تقي القمّي ) . * والظاهر هو الجواز . ( اللنكراني ) .