العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 62
نظره ( 1 ) على عورة الغير ( 2 ) ، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ( 3 ) ، وأمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس ، ولكنّ الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غضّ النظر . ( مسألة 10 ) : لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط - * لا بمعنى أنّ نفس الوقوف غير جائز ، بل بمعنى عدم كونه معذورا في النظر في هذا الحال . ( اللنكراني ) . [ لو شكّ في الناظر أو المنظور إليه ] ( 1 ) يعني بغير اختياره ، أمّا إذا كان باختياره حرم النظر ولا يحرم الوقوف إلّا إذا قصد به ذلك . ( الحكيم ) . * إذا علم بوقوع نظره بغير اختيار ، أمّا لو كان النظر بالاختيار فلا يحرم الوقوف ؛ إذ ليس الوقوف علّة تامة للنظر ولا جزءا أخيرا منها ، ولا يحرم من باب المقدّمة إلّا ما كان كذلك . ( الشريعتمداري ) . * إذا كان الوقوع بلا اختيار ، وإلّا فالنظر حرام لا الوقوف . ( محمّد الشيرازي ) . * إذا علم بوقوع نظره بغير اختياره ، وإلّا فلا وجه لحرمة الوقوف ولو تخييرا . ( الروحاني ) . * قهرا ولو كان النظر اختياريّا فلا يكون الوقوف حراما إنّما يحرم النظر . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بغير اختياره ، وأمّا لو علم بأنّه ينظر بالاختيار فيحرم النظر دون الوقوف . ( السبزواري ) . * بدون اختياره ، أمّا إذا كان مختارا فيه فيحرم عليه النظر ولا يحرم عليه الوقوف ، وكذا الحكم في الوقوف في مكان يغلب فيه وقوع النظر على العورة عادة على الأحوط . ( زين الدين ) . ( 3 ) بغمض البصر ونحوه . ( المرعشي ) .