والزوج ، والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ( 1 ) ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة ( 3 ) أو محلّلة ( 4 )
أو في
شرح
- * بل غير المميّز مطلقا . ( مهدي الشيرازي ، الخميني ، السيستاني ) .
* وكذا المجنون . ( الحكيم ) .
* بل غير المميّز مطلقا ، طفلا كان أم مجنونا . ( البجنوردي ) .
* والمجنون غير المميّز . ( زين الدين ) .
* وفي حكمه المجنون غير المميّز ، بل كلّ غير مميّز . ( محمّد الشيرازي ) .
* وكذا المجنون غير المميّز . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا شمل التحليل على كشف العورة أو النظر إليها . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وكذا لا يجوز نظر المالك إلى المملوك وبالعكس . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 3 ) سواء كانت مدخولة أم غير مدخولة ، ثم ليعلم أنّ ما ذكره هو من باب المثال ، والمعيار أن تكون المملوكة محرّمة الدخول بأيّ سبب كان من الأسباب ، كالمصاهرة والرضاع وغيرهما . ( المرعشي ) .
* الميزان كونها محرّمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه ، وما ذكره من الموارد من باب المثال ، نعم في عدّ المحلّلة منها إذا لم تكن موطوءة للمحلّل أو حبلى منه قبل الاستبراء إشكال . ( السيستاني ) .
( 4 ) على الأحوط ، وللجواز وجه . ( آل ياسين ) .
* إلحاقها بالمزوجة والمعتدّة هو الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
* الحكم بالنسبة إلى المحلّلة والمعتدّة مبني على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .