تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
والزوج ، والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ( 1 ) ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس ( 2 ) .

( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة ( 3 ) أو محلّلة ( 4 )

أو في
شرح
- * بل غير المميّز مطلقا . ( مهدي الشيرازي ، الخميني ، السيستاني ) . * وكذا المجنون . ( الحكيم ) . * بل غير المميّز مطلقا ، طفلا كان أم مجنونا . ( البجنوردي ) . * والمجنون غير المميّز . ( زين الدين ) . * وفي حكمه المجنون غير المميّز ، بل كلّ غير مميّز . ( محمّد الشيرازي ) . * وكذا المجنون غير المميّز . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا شمل التحليل على كشف العورة أو النظر إليها . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) وكذا لا يجوز نظر المالك إلى المملوك وبالعكس . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 3 ) سواء كانت مدخولة أم غير مدخولة ، ثم ليعلم أنّ ما ذكره هو من باب المثال ، والمعيار أن تكون المملوكة محرّمة الدخول بأيّ سبب كان من الأسباب ، كالمصاهرة والرضاع وغيرهما . ( المرعشي ) . * الميزان كونها محرّمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه ، وما ذكره من الموارد من باب المثال ، نعم في عدّ المحلّلة منها إذا لم تكن موطوءة للمحلّل أو حبلى منه قبل الاستبراء إشكال . ( السيستاني ) . ( 4 ) على الأحوط ، وللجواز وجه . ( آل ياسين ) . * إلحاقها بالمزوجة والمعتدّة هو الأحوط . ( الشاهرودي ) . * في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * الحكم بالنسبة إلى المحلّلة والمعتدّة مبني على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .