تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
العدّة ( 1 ) ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس ( 2 ) .

( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ( 3 ) ولا الشعر ( 4 ) النابت أطراف العورة

، نعم يستحبّ ( 5 ) ستر ما بين السرّة إلى الركبة ( 6 ) ، بل إلى
شرح
( 1 ) أو مكاتبة قد أدّت بعض مال الكتابة ولم تكن مقيّدة بالجميع ، أو المملوكة الّتي قد تحرّر بعضها . ( صدر الدين الصدر ) . * أو غير ذلك ممّا يوجب حرمة وطئها . ( الميلاني ) . * في حرمة النظر إلى عورة المحلّلة سيّما قبل وطء المحلّل له إيّاها والمعتدّة بالعدّة البائنة تأمّل ، وإن كان الأحوط الترك . ( الروحاني ) . ( 2 ) بل ولا يجوز النظر إلى عورة مملوكته إذا حرم عليه وطؤها ، كأخت زوجته أو بنت أمته المدخول بها وأمثالهما . ( زين الدين ) .

[ ما يستحبّ ستره ]

( 3 ) ما ذكر ليس من العورة ، وهكذا العانة والعجان ، وأمّا الشعر النابت في أطراف العورة ففي كونه من العورة محلّ تأمّل ، والأحوط الاجتناب ، سواء كان ناظرا أم منظورا . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) في إطلاقه تأمّل قابل للتشكيك في الإلحاق المتّصل بالعورة بها عرفا . ( آقاضياء ) . * لا يترك الاحتياط بستره وترك النظر إليه . ( الإصفهاني ) . * وإن كان الأحوط ستره . ( صدر الدين الصدر ) . * الأحوط ستره وترك النظر إليه . ( الإصطهباناتي ) . * وإن كان الأحوط فيه الستر . ( الشاهرودي ) . * الأحوط ستره وترك النظر إليه فيما يحسب من تبعها . ( الآملي ) . * لا يترك الاحتياط بستره واجتناب النظر إليه . ( زين الدين ) . ( 5 ) وهو الأحوط الأولى الأكيد . ( المرعشي ) . ( 6 ) مرّ حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة . ( الخوئي ) .