تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
نصف الساق ( 1 ) .

( مسألة 6 ) : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته

.

( مسألة 7 ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور ( 2 ) شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره

.

( مسألة 8 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة « أ » ( 3 ) ، بل ولا في المرآة ( 4 ) أو الماء الصافي

.

( مسألة 9 ) : لا يجوز ( 5 ) الوقوف في مكان ( 6 ) يعلم بوقوع

شرح
( 1 ) في استحبابه تأمّل . ( الخميني ، السيستاني ) . * في استحبابه إشكال . ( اللنكراني ) . ( 2 ) ولا في مظانّه عادة . ( صدر الدين الصدر ) .

[ حكم النظر من وراء الزجاجة ونحوها ]

( 3 ) لإحراز المناط وتأيّده بالارتكاز والصدق العرفي . ( المرعشي ) . ( 4 ) الحكم بالنسبة إلى ما في المرآة والماء الصافي مبني على الاحتياط ، ولعلّ الصناعة تقتضي الجواز . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) الحرام هو النظر ، وأمّا الوقوف أو التعدّي فلا يحرم الأوّل كما أنّه لا يجب الثاني . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) إذا كان من قصده ذلك ، وإلّا فمشكل وإن كان هو الأحوط . ( آل ياسين ) . * بمعنى أنّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذورا ، لا بمعنى أنّ نفس الوقوف حرام . ( الخميني ) . * بمعنى أنّه لا يكون معذورا في وقوع نظره . ( السيستاني ) . -
هامش
( أ ) فارسية ، أي : الزجاجة .