العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 56
فصل في أحكام التخلّي ( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أم لا ، رجلا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنون ( 1 ) والطفل المميّز ( 2 ) ، كما أنّه يحرم على الناظر - * في الشبهة الموضوعيّة ، وأمّا في المفهوميّة فيرجع إلى المجتهد . ( السيستاني ) . * هذا إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا إذا كانت مفهوميّة فيرجع المقلّد إلى الاحتياط أو إلى مرجعه في بيان الآنية ، نظير الرجوع إلى الفقيه لبيان معنى الصعيد والفرسخ وغيرهما . ( مفتي الشيعة ) . [ وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم ] ( 1 ) إذا كان مميّزا ، وكذلك الطفل ؛ لأنّ مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميّز بمقتضى السيرة . ( آقا ضياء ) . * المميّز . ( مهدي الشيرازي ، الخميني ) . * إذا كان مميّزا . ( الحكيم ، السيستاني ، محمّد الشيرازي ، زين الدين ) . * إذا كان مميّزا ، وإلّا فهو كالحيوان . ( البجنوردي ) . * المدرك الشاعر . ( المرعشي ) . * إذا كان مميّزا ولو بأقل مرتبة . ( الآملي ) . * مع كونه مميّزا . ( اللنكراني ) . ( 2 ) للعورة وإن خلا عن مطلق التمييز ، ولا يبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى في المجنون أيضا . ( آل ياسين ) . * المراد من المميّز : من يدرك قبح العورة بحيث يقبح المنكشف أمامه . ( مفتي الشيعة ) .