توقّف على الكسر يجوز ( 1 ) له كسرهما ( 2 ) ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ( 3 ) ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز له التعرّض ( 4 ) له .
( مسألة 23 ) : إذا شكّ ( 5 ) في آنية ( 6 ) أنّها ( 7 ) من أحدهما أم لا ،
أو شكّ ( 8 ) في كون شيء ممّا يصدق
شرح
- الأمر بالمعروف إيّاه ؛ لعدم اعتقاده به ، كما أنّ الأمر يشكل في عكسه على فرض عكسه ، فتأمّل . ( آقا ضياء ) .
* فيما لو كان الناهي يعتقد حرمة الاقتناء ، وإلّا فعلى الأحوط ، وأمّا الكسر فيجب أيضا على من يرى حرمة الاقتناء ، وإلّا ففيه إشكال . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 1 ) الأمر دائر بين الوجوب والحرمة ، ولا دليل على وجوب النهي عن المنكر إلى هذا الحدّ . ( تقيّ القمّي ) .
( 2 ) بل يجب مع فرض التوقّف والحرمة . ( آل ياسين ) .
* في صورة امتناع المالك عن الكسر . ( المرعشي ) .
( 3 ) إلّا إذا توقّف إتلاف الهيئة على إتلاف الأصل أي المادّة أو إتلاف شيء منها ، فإنّ الأقوى عدم الضمان للأصل . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) محلّ تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) .