تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
توقّف على الكسر يجوز ( 1 ) له كسرهما ( 2 ) ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ( 3 ) ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز له التعرّض ( 4 ) له .

( مسألة 23 ) : إذا شكّ ( 5 ) في آنية ( 6 ) أنّها ( 7 ) من أحدهما أم لا ،

أو شكّ ( 8 ) في كون شيء ممّا يصدق
شرح
- الأمر بالمعروف إيّاه ؛ لعدم اعتقاده به ، كما أنّ الأمر يشكل في عكسه على فرض عكسه ، فتأمّل . ( آقا ضياء ) . * فيما لو كان الناهي يعتقد حرمة الاقتناء ، وإلّا فعلى الأحوط ، وأمّا الكسر فيجب أيضا على من يرى حرمة الاقتناء ، وإلّا ففيه إشكال . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 1 ) الأمر دائر بين الوجوب والحرمة ، ولا دليل على وجوب النهي عن المنكر إلى هذا الحدّ . ( تقيّ القمّي ) . ( 2 ) بل يجب مع فرض التوقّف والحرمة . ( آل ياسين ) . * في صورة امتناع المالك عن الكسر . ( المرعشي ) . ( 3 ) إلّا إذا توقّف إتلاف الهيئة على إتلاف الأصل أي المادّة أو إتلاف شيء منها ، فإنّ الأقوى عدم الضمان للأصل . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) محلّ تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) .

[ إذا شكّ في شيء كونه إناء أو أنّه من الذهب أو الفضة أم لا ]

( 5 ) بالشبهة البدويّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا كانت الشبهة مصداقية ، وإلّا فالأحوط الاجتناب ، وكذا فيما بعده . ( الآملي ) . ( 6 ) ولم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي . ( الروحاني ) . ( 7 ) فيما لم تكن طرفا من أطراف العلم الإجمالي ، وإلّا فيحرم استعمالها . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 8 ) في الشبهة الموضوعيّة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . -