تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الأحوط ( 1 ) ستره أيضا ، وأمّا الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا - فستره لازم ( 2 ) ، وفي الحقيقة يرجع ( 3 ) إلى ستر اللون ( 4 ) .

( مسألة 2 ) : لا فرق ( 5 ) في الحرمة ( 6 ) بين عورة المسلم والكافر ( 7 ) على الأقوى ( 8 )

.

( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم : من عدا الطفل غير المميّز ( 9 )

،
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 3 ) وإن لم يرجع إليه ، بل رجع إلى الحجم كما احتمل فلا يلزم . ( المرعشي ) . ( 4 ) بل إلى ستر العين . ( زين الدين ) . ( 5 ) ناظرا ومنظورا . ( صدر الدين الصدر ) . * فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * ما أفاده بالنسبة إلى حفظ العورة عن النظر تامّ ، وأمّا بالنسبة إلى النظر ، فلا دليل على حرمته إلى عورة الكافر ، ولكن كيف يمكن ترك الاحتياط ؟ ( تقي القمّي ) . ( 6 ) والأقوى حرمة النظر إلى مجموع العورتين ، يعني كلّا منهما . ( الرفيعي ) .

[ حرمة النظر إلى عورة الكافر ]

( 7 ) حرمة النظر إلى عورة الكافر محلّ تأمّل . ( الجواهري ) . ( 8 ) الأقوائية غير معلومة . ( حسين القمّي ) . * بل على الأحوط المشهور . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) . * بل على الأحوط . ( الخميني ، المرعشي ، السيستاني ، اللنكراني ) . * في القوّة إشكال وإن كان هو الأحوط . ( الخوئي ) . * مماثلا كان أو غير مماثل ، سواء كان مثيرا للشهوة أم لا . ( مفتي الشيعة ) .

[ المراد من الناظر المحترم ]

( 9 ) بل غير المميّز مطلقا ؛ لما عرفت وجهه . ( آقا ضياء ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 58 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي