الأحوط ( 1 ) ستره أيضا ، وأمّا الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا - فستره لازم ( 2 ) ، وفي الحقيقة يرجع ( 3 ) إلى ستر اللون ( 4 ) .
( مسألة 2 ) : لا فرق ( 5 ) في الحرمة ( 6 ) بين عورة المسلم والكافر ( 7 ) على الأقوى ( 8 )
.
( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم : من عدا الطفل غير المميّز ( 9 )
،
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 3 ) وإن لم يرجع إليه ، بل رجع إلى الحجم كما احتمل فلا يلزم . ( المرعشي ) .
( 4 ) بل إلى ستر العين . ( زين الدين ) .
( 5 ) ناظرا ومنظورا . ( صدر الدين الصدر ) .
* فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* ما أفاده بالنسبة إلى حفظ العورة عن النظر تامّ ، وأمّا بالنسبة إلى النظر ، فلا دليل على حرمته إلى عورة الكافر ، ولكن كيف يمكن ترك الاحتياط ؟ ( تقي القمّي ) .
( 6 ) والأقوى حرمة النظر إلى مجموع العورتين ، يعني كلّا منهما . ( الرفيعي ) .