عليه ( 1 ) الآنية أم لا ( 2 ) لا مانع من استعمالها ( 3 ) .
شرح
- * بالشبهة الموضوعيّة . ( اللنكراني ) .
* إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا في الحكميّة فاللازم على غير المجتهد الرجوع إلى الفقيه أو الاحتياط ، وأمّا المجتهد فيعمل بما اختاره من الدليل ثمّ الرجوع إلى الأصل أو غيره من المباني في الشبهة البدويّة . ( المرعشي ) .
( 1 ) قد مرّ تفصيله . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) بل لا بدّ في كلّ مورد من الرجوع إلى المقلّد ، وليس للمجتهد أن يحكم حكما كلّيا فيما يشكّ فيه المقلّد من الشبهات المفهوميّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مرّ نظيره في الفرع التاسع . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) إذا لم تكن الشبهة حكمية . ( حسين القمّي ) .
* إذا كانت الشبهة موضوعيّة . ( الحكيم ) .
* إذا لم يقترن الشكّ الأوّل بالعلم الإجمالي ، وبعد مراجعة العامي إلى من يقلّده في الشكّ الثاني . ( الميلاني ) .
* نعم إذا كانت الشبهة مفهوميّة يجب على العامي الرجوع إلى من يقلده ، وقد تقدّم . ( البجنوردي ) .
* إذا لم تكن الشبهة حكميّة . ( أحمد الخونساري ) .
* قد مرّ تفصيله . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* هذا في الشبهة الموضوعيّة ، وأمّا في الشبهة المفهوميّة فيجب على العامي الرجوع إلى المجتهد ، ولا اعتبار بشكّ العامي . ( الشريعتمداري ) .
* في الشبهات الموضوعيّة . ( السبزواري ) .
* لا بدّ في الصورة الثانية من رجوع العامي إلى المجتهد أو العمل بالاحتياط ؛ لأنّ الشبهة مفهوميّة كما تقدّم . ( زين الدين ) .
* فيما كانت الشبهة موضوعيّة صرفة ، وكان ذلك بعد الفحص على الأحوط .
( محمّد الشيرازي ) . -