كسرهما ( 1 ) ، وأمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضا ، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ( 2 ) ، وإن
شرح
- * بل يستحبّ . ( الشاهرودي ) .
* إذا قلنا بحرمة الاقتناء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الظاهر عدم الوجوب ، ويظهر حكم باقي المسألة . ( حسن القمّي ) .
* بل لا يجب عليه ، ولا يجوز لغيره . ( السيستاني ) .
* على تقدير حرمة الاقتناء أيضا ، وإلّا فلا يجب . ( اللنكراني ) .
( 1 ) ما لم يتّخذهما للقنية . ( الجواهري ) .
* فيه تأمّل . ( الإصفهاني ) .
* بل لا يجب ، وإنّما يحرم عليه استعمالهما . ( آل ياسين ) .
* أو ترك استعمالهما . ( مهدي الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، محمّد الشيرازي ) .
* الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) .
* أو إمساكهما لمحض الاقتناء . ( الميلاني ) .
* هذا مبنيّ على حرمة الاقتناء ، وقد تقدّم منعها . ( الشريعتمداري ) .
* لا يجب ؛ لجواز الاقتناء ، ولا يجوز لغيره . ( الخميني ) .
* بناء على المبنى المذكور . ( المرعشي ) .
* لا يجب عليه كسرهما ، وإنّما يحرم عليه استعمالهما واتخاذهما متاعا للانتفاع بهما في الحوائج . ( زين الدين ) .
* هذا أيضا مبنيّ على حرمة الاقتناء ، أو يحمل على صورة العلم باستعمالها في الأكل والشرب . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) مع كون الغير أيضا ممّن يحرّم ذلك اجتهادا أم تقليدا ، وإلّا فيشكل شمول دليل -