تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
كسرهما ( 1 ) ، وأمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضا ، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ( 2 ) ، وإن
شرح
- * بل يستحبّ . ( الشاهرودي ) . * إذا قلنا بحرمة الاقتناء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الظاهر عدم الوجوب ، ويظهر حكم باقي المسألة . ( حسن القمّي ) . * بل لا يجب عليه ، ولا يجوز لغيره . ( السيستاني ) . * على تقدير حرمة الاقتناء أيضا ، وإلّا فلا يجب . ( اللنكراني ) . ( 1 ) ما لم يتّخذهما للقنية . ( الجواهري ) . * فيه تأمّل . ( الإصفهاني ) . * بل لا يجب ، وإنّما يحرم عليه استعمالهما . ( آل ياسين ) . * أو ترك استعمالهما . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، محمّد الشيرازي ) . * الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) . * أو إمساكهما لمحض الاقتناء . ( الميلاني ) . * هذا مبنيّ على حرمة الاقتناء ، وقد تقدّم منعها . ( الشريعتمداري ) . * لا يجب ؛ لجواز الاقتناء ، ولا يجوز لغيره . ( الخميني ) . * بناء على المبنى المذكور . ( المرعشي ) . * لا يجب عليه كسرهما ، وإنّما يحرم عليه استعمالهما واتخاذهما متاعا للانتفاع بهما في الحوائج . ( زين الدين ) . * هذا أيضا مبنيّ على حرمة الاقتناء ، أو يحمل على صورة العلم باستعمالها في الأكل والشرب . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) مع كون الغير أيضا ممّن يحرّم ذلك اجتهادا أم تقليدا ، وإلّا فيشكل شمول دليل -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 53 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي