أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميّزا ( 1 ) .
والعورة في الرجل ( 2 ) : القبل والبيضتان ( 3 ) والدبر ( 4 ) ، وفي المرأة ( 5 ) :
القبل والدبر ( 6 ) . واللازم ستر لون البشرة ( 7 ) دون الحجم ( 8 ) ، وإن كان
شرح
( 1 ) أي بالغا سنّ التمييز عادة وإن لم يكن مميّزا بالفعل ، فلا يتوهّم . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط لزوما في الصبيّ المميّز . ( السيستاني ) .
[ تحديد العورة ومقدار الستر الواجب ]
( 2 ) القبل وما بين البيضتين والدبر في الرجل ، وما بين الدبر والقبل في المرأة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) والعجان « أ » وهو ما بينهما على الأحوط . ( المرعشي ) . ( 4 ) وكذا ما بين البيضتين والدبر في الرجل ، وما بين القبل والدبر في الأنثى والخنثى على الأحوط . ( الإصطهباناتي ) . ( 5 ) بالنسبة إلى النساء ، وإلّا فبالنسبة إلى الأجنبيّ من الرجال تمام بدنها غير الوجه والكفّين عورة ؛ لعموم وجوب سترهنّ عليهم « ب » . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) وما بينهما . ( المرعشي ) . * بل ما بين السرّة والركبة على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 7 ) ولو كان عارضيّا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * اللازم ستر عين العورة لا اللون وحده ، كما هو واضح ، وفي العبارة تسامح . ( زين الدين ) . * وإن كان عارضيّا ، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة . ( السيستاني ) . ( 8 ) إلّا أن يكون مثيرا للشهوة . ( مفتي الشيعة ) .هامش
( أ ) العجان : هو ما بين الخصية وحلقة الدبر ، مجمع البحرين : 590 ، مادة عجن .
( ب ) النور : 30 و 31 ، وراجع الوسائل : باب 1 من أبواب التخلّي ، ح 3 و 5 .