أحدهما ( 1 ) ، واجرته أيضا حرام ( 2 ) كما مرّ ( 3 ) .
( مسألة 22 ) : يجب ( 4 ) على صاحبهما ( 5 )
شرح
( 1 ) لغير الاقتناء من الاستعمالات المحرّمة . ( مهدي الشيرازي ) .
( 2 ) على الأقوى لو كان المقصود استعمالها في الأكل والشرب ، وعلى الأحوط إن كان المقصود اقتناءها للزينة أو للتجمّل . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إطلاقه حتّى فيما لا يكون ذلك لأجل الاستعمال محلّ تأمّل . ( الميلاني ) .
* على الأحوط إن كان لغير الاستعمال ، وكذا فيما بعده . ( السبزواري ) .
* الحكم المذكور في هذه المسألة مبنيّ على حرمة اقتنائهما ، وقد قلنا بجواز الاقتناء فلا تحرم اجرته . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) قد مرّ الحكم فيه . ( الجواهري ) .
* وقد مرّ ما هو المختار . ( صدر الدين الصدر ) .
* مرّ ما هو الأقوى . ( الخميني ) .
* تقدّم جواز اقتناء آنية الذهب والفضة لغير الغاية المحرّمة ، فتجوز إجارة نفسه لصوغها لذلك ، ويجوز له أخذ الأجرة عليها ، نعم يمنع من ذلك إذا كان المقصود هي الغاية المحرّمة . ( زين الدين ) .
( 4 ) بناء على حرمة الاقتناء مطلقا ، أو كونهما في مظانّ الابتلاء والاستعمال . ( صدر الدين الصدر ) .
* إن كان المقصود الانتفاع المحرّم دون ما لو كان للاقتناء . ( الشريعتمداري ) .
* لا يجب . ( الفاني ) .
* لا دليل عليه ؛ لإمكان الإعراض عنه بلا كسر . ( تقيّ القمّي ) .