تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
أحدهما ( 1 ) ، واجرته أيضا حرام ( 2 ) كما مرّ ( 3 ) .

( مسألة 22 ) : يجب ( 4 ) على صاحبهما ( 5 )

شرح
( 1 ) لغير الاقتناء من الاستعمالات المحرّمة . ( مهدي الشيرازي ) . ( 2 ) على الأقوى لو كان المقصود استعمالها في الأكل والشرب ، وعلى الأحوط إن كان المقصود اقتناءها للزينة أو للتجمّل . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * إطلاقه حتّى فيما لا يكون ذلك لأجل الاستعمال محلّ تأمّل . ( الميلاني ) . * على الأحوط إن كان لغير الاستعمال ، وكذا فيما بعده . ( السبزواري ) . * الحكم المذكور في هذه المسألة مبنيّ على حرمة اقتنائهما ، وقد قلنا بجواز الاقتناء فلا تحرم اجرته . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) قد مرّ الحكم فيه . ( الجواهري ) . * وقد مرّ ما هو المختار . ( صدر الدين الصدر ) . * مرّ ما هو الأقوى . ( الخميني ) . * تقدّم جواز اقتناء آنية الذهب والفضة لغير الغاية المحرّمة ، فتجوز إجارة نفسه لصوغها لذلك ، ويجوز له أخذ الأجرة عليها ، نعم يمنع من ذلك إذا كان المقصود هي الغاية المحرّمة . ( زين الدين ) . ( 4 ) بناء على حرمة الاقتناء مطلقا ، أو كونهما في مظانّ الابتلاء والاستعمال . ( صدر الدين الصدر ) . * إن كان المقصود الانتفاع المحرّم دون ما لو كان للاقتناء . ( الشريعتمداري ) . * لا يجب . ( الفاني ) . * لا دليل عليه ؛ لإمكان الإعراض عنه بلا كسر . ( تقيّ القمّي ) .

[ هل يجب كسر إناء الذهب أو الفضة ؟ ]

( 5 ) بناء على حرمة الاقتناء . ( حسين القمّي ) . * فيه وفيما يتفرّع عليه تأمّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * مع العلم باستعمالها في الأكل والشرب . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . -