العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 51
( مسألة 20 ) : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ قدّمهما ( 1 ) . ( مسألة 21 ) : يحرم ( 2 ) إجارة نفسه ( 3 ) لصوغ ( 4 ) الأواني من [ دوران الأمر بين استعمال أواني الذهب أو الفضة أو الآنية المغصوبة ] ( 1 ) سواء كان التنافي بين دليلي العنوانين من باب التزاحم كما هو المختار ، أم التعارض كما قيل ؛ لأهميّة حقّ الناس بالنسبة إلى حقّ اللّه تعالى محضا ، ولرجحان أدلّة الغصب على أدلّة منع استعمالهما سندا ودلالة . ( المرعشي ) . ( 2 ) لا يحرم . ( الفاني ) . * بل لا يحرم كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 3 ) بناء على حرمة الاقتناء ، وهو غير معلوم ، وكذلك في المسألة الآتية وجوب الكسر على صاحبها مبنيّ على ذلك ، وقد تقدّم عدم صحة هذا المبنى . ( البجنوردي ) . * على الأحوط كما عرفت . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا لم يكن للاقتناء كما مرّ . ( حسين القمّي ) . * بناء على ما اختاره من حرمة اقتنائهما والانتفاع بهما . ( المرعشي ) . * لغير الاقتناء ، وفيه مبنيّ على الاحتياط . ( محمّد الشيرازي ) . * بل لا يحرم . ( حسن القمّي ) . * لا وجه لحرمتها تكليفا . ( تقي القمّي ) . * تقدّم الكلام في هذه المسألة وما بعدها . ( الروحاني ) . * مرّ أنّه لا يحرم مجرّد الاقتناء ، فلا تحرم الإجارة والأجرة لذلك . ( اللنكراني ) . ( 4 ) على التفصيل الّذي تقدّم آنفا . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * قد عرفت أنّ الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء . ( الحكيم ) . * إذا كان المقصود من صوغهما الاستعمال دون التزيين ، بل يبعد أنّ بيعهما أيضا كذلك . ( الرفيعي ) . * تقدّم الكلام في هذه المسألة وما بعدها . ( الخوئي ) .