صحّ ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
، وإن كانت أعلى وأغلى ، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
شرح
- مطلقا ، وكذلك إذا كان بالاغتراف مع الانحصار وكان جاهلا مقصرا ، وأمّا إذا كان بالاغتراف وكان الجاهل قاصرا أو لم ينحصر الماء بما في أحدهما صحّ . ( الروحاني ) .
( 1 ) إذا كان معذورا ، وأمّا إذا كان مقصّرا فالأظهر البطلان . ( كاشف الغطاء ) .
* لكن إذا كان ذلك بالاغتراف دون الارتماس ، وإلّا فتختصّ الصحة بصورة الجهل بالموضوع والجهل بالحكم لا عن تقصير .
( الميلاني ) .
* مع لزوم تقيد الجهل بالحكم بصورة القصور في التكليفي يكون محل الإشكال ؛ لأنّ دخوله في باب الاجتماع محلّ تأمل فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كان عن قصور ، أمّا فيما إذا كان عن تقصير فلا تصحّ العبادة ؛ لأنّها محرّمة واقعا ومعصية . ( الشريعتمداري ) .
* إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل إنّما هو مع كونه عذرا شرعيّا . ( الخوئي ) .
* إن كان معذورا . ( السبزواري ) .
* الحكم بالصحة يتوقف على كون المكلف معذورا وغافلا عن الحرمة بحيث لا يمكن توجيه التكليف إليه ولو واقعا ، وإلّا لا يمكن الحكم بالصحة ؛ لاتّحاد متعلّقي الأمر والنهي . ( تقي القمّي ) .