تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكي « أ » ( 1 ) لا بأس ( 2 ) بما صنع منه

؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهبا ( 3 ) ، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو فإنّها ليست فضّة ، بل هي صفر أبيض .

( مسألة 19 ) : إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ( 4 )

، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضّؤ ( 5 ) والاغتسال
شرح
( 1 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) . * فلا فرق في الذهب بين الأحمر والأبيض ، فإنّ الثاني أيضا ذهب ، وأمّا ما يسمّى بلاتين فهذا ليس من جنس الذهب والفضة على ما يشهد به أهل الخبرة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) . ( 3 ) بل منه ما هو ذهب ، والمدار على الصدق العرفي . ( حسين القمّي ) . * المدار فيه على صدق الاسم ، فإنّ المنقول أنّ منه ما هو ذهب مغشوش . ( مهدي الشيرازي ) . * وإطلاقه عليه مسامحيّ ، وكذا في الورشو . ( المرعشي ) .

[ الاضطرار إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة ]

( 4 ) بمقدار ما تندفع به الضرورة . ( آل ياسين ) . ( 5 ) مع الاضطرار بالتوضؤ فيهما لا بأس به ، ولا ينتقل إلى التيمّم ، كما هو الشأن في كلّيّة موارد المعذوريّة من قبل النهي في باب التزاحم للجهل أو الاضطرار . ( آقا ضياء ) . * تقدّم أنّ الأقوى الجواز مع فرض الانحصار . ( آل ياسين ) . * إلّا إذا كان مضطرّا إلى نفس التوضؤ أو الاغتسال منها . ( الكوه كمرئي ) . * إلّا إذا اضطرّ من جهة التقيّة فيصحّ لو خالف ، ولا ينتقل إلى التيمّم .
هامش
( أ ) الذهب الفرنكي : هو الذهب الأبيض المسمّى ب « الپلاتين » .