منهما ( 1 ) ، بل ينتقل إلى التيمّم ( 2 ) .
شرح
- ( صدر الدين الصدر ) .
* إلّا مع الاضطرار ، ويصحّ حينئذ . ( الحكيم ) .
* إلّا إذا اضطرّ إليهما ، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نيّة الغسل والوضوء ، بل يجب مع الانحصار . ( الخميني ) .
* حيث يكون الاضطرار في استعمالها مقدّمة للتوضؤ ، وأمّا إذا كانت الطهارتان مثلا موردين للاضطرار صحتا . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا كان مضطرّا بالنسبة إليهما فيصحّ عند ذلك . ( الآملي ) .
* إلّا إذا اضطر بالنسبة إليهما ، بمعنى الإكراه عليهما . ( الروحاني ) .
( 1 ) إذا لم يكن مضطرّا بالنسبة إليهما . ( الإصطهباناتي ) .
* إلّا مع الاضطرار إلى أخذ الماء منهما . ( السبزواري ) .
* إلّا إذا كان مضطرّا إلى نفس صورة الوضوء والاغتسال منهما ، فإنّه ينوي ويصحّ على الأصحّ . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) الاضطرار إلى الأكل في الآنية أو إلى الشرب منها لا يبيح له التوضؤ أو الاغتسال ؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها ، نعم إذا اضطر إلى التوضؤ أو الاغتسال بالخصوص من الآنية أبيح له ذلك ووجب عليه ، وكذا إذا اضطر إلى أخذ الماء منها بمقدار الطهارة جاز له استعماله فيها ووجب عليه ولم ينتقل إلى التيمّم ؛ لأنّه واجد للماء . ( زين الدين ) .
* هذا فيما إذا انحصر الاستعمال فيه ، وأمّا لو لم ينحصر الاستعمال فيه فيجوز حينئذ الوضوء منه في حال الاضطرار ، ولو اضطرّ إلى الوضوء أو الغسل منهما تقيّة جاز استعمالها ، بل قد يجب ، وكذا لو اضطر إلى أخذ الماء منهما فلا ينتقل إلى التيمّم ، بل لا بدّ من الوضوء والغسل . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا جاز استعمالها فيهما لأمر خارجي كالإكراه ودفع الضرر عن النفس فلا إشكال في صحتهما ، وعدم الانتقال إلى التيمّم . ( السيستاني ) .