تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الموضوع ( 1 )
شرح
- * إذا كان الجاهل بالحكم معذورا . ( الحكيم ) . * إذا لم يكن مقصرا . ( الشاهرودي ) . * بشرط كونه معذورا في الجهل بالحكم . ( الرفيعي ) . * إذا كان عن قصور لا عن تقصير ؛ لأنّ الجاهل المقصّر بحكم العامد ، ومسألتنا من قبيل النهي في العبادة ، وليس من باب الاجتماع حتّى يفرق بين العلم والجهل . ( البجنوردي ) . * إذا كان عن قصور ، وإلّا كان محرّما واقعا ومعصية فلا تصحّ العبادة . ( أحمد الخونساري ) . * قصورا . ( الفاني ) . * قصورا ، ومع التقصير الأحوط البطلان فيما [ لو ] قلنا بالبطلان مع العمد احتياطا . ( الخميني ) . * حيث كان معذورا . ( المرعشي ) . * إذا كان معذورا ، وإلّا فالأحوط البطلان . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إذا كان معذورا ، كما إذا كانت الشبهة الحكميّة بعد الفحص . ( زين الدين ) . * إذا كان الجهل عن قصور . ( محمد الشيرازي ) . * مع كونه معذورا شرعا . ( حسن القمّي ) . * لو كان معذورا ، وأمّا الجاهل المقصّر الملتفت فهو كالعالم فلا يصحّ عمله . ( مفتي الشيعة ) . * قصورا ، وأمّا مع التقصير فالحكم فيه البطلان فيما إذا كان الحكم فيه كذلك مع العلم . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إن كان عن قصور . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مطلقا كان جهله عن تقصير أو قصور . ( المرعشي ) . * الأظهر البطلان إذا كان ذلك بالارتماس ، أو بالصبّ منهما على الأعضاء -