الموضوع ( 1 )
شرح
- * إذا كان الجاهل بالحكم معذورا . ( الحكيم ) .
* إذا لم يكن مقصرا . ( الشاهرودي ) .
* بشرط كونه معذورا في الجهل بالحكم . ( الرفيعي ) .
* إذا كان عن قصور لا عن تقصير ؛ لأنّ الجاهل المقصّر بحكم العامد ، ومسألتنا من قبيل النهي في العبادة ، وليس من باب الاجتماع حتّى يفرق بين العلم والجهل . ( البجنوردي ) .
* إذا كان عن قصور ، وإلّا كان محرّما واقعا ومعصية فلا تصحّ العبادة . ( أحمد الخونساري ) .
* قصورا . ( الفاني ) .
* قصورا ، ومع التقصير الأحوط البطلان فيما [ لو ] قلنا بالبطلان مع العمد احتياطا . ( الخميني ) .
* حيث كان معذورا . ( المرعشي ) .
* إذا كان معذورا ، وإلّا فالأحوط البطلان . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إذا كان معذورا ، كما إذا كانت الشبهة الحكميّة بعد الفحص . ( زين الدين ) .
* إذا كان الجهل عن قصور . ( محمد الشيرازي ) .
* مع كونه معذورا شرعا . ( حسن القمّي ) .
* لو كان معذورا ، وأمّا الجاهل المقصّر الملتفت فهو كالعالم فلا يصحّ عمله .
( مفتي الشيعة ) .
* قصورا ، وأمّا مع التقصير فالحكم فيه البطلان فيما إذا كان الحكم فيه كذلك مع العلم . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إن كان عن قصور . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مطلقا كان جهله عن تقصير أو قصور . ( المرعشي ) .
* الأظهر البطلان إذا كان ذلك بالارتماس ، أو بالصبّ منهما على الأعضاء -