العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 46
حدّ يخرجهما عن صدق الاسم ، وإن لم يصدق الخلوص . وما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّما ، وإن لم يناف صدق الاسم ، كما في الحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصا لا وجه له . والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم . ( مسألة 16 ) : إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم ( 1 ) أو [ حكم التوضّؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلا بالحكم أو الموضوع ] ( 1 ) إن كان معذورا . ( الجواهري ) . * الجاهل بالحكم إذا لم يكن معذورا فيه كان كالعالم به . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * قصورا ، وإلّا فلا يجدي في كلّية باب التزاحم . ( آقا ضياء ) . * يعني التكليفي مع القصور . ( الإصفهاني ) . * إطلاق الحكم بالصحة في الجهل بالحكم مشكل . ( حسين القمي ) . * إذا لم يكن عن تقصير ، وإلّا كان بحكم العمد على الأقوى . ( آل ياسين ) . * إذا كان عن قصور . ( محمد تقي الخوانساري ، الأراكي ، الآملي ) . * إذا كان عن عذر . ( الكوه كمرئي ) . * إذا كان معذورا في جهله ، وإلّا فالأقوى البطلان . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا كان معذورا في جهله . ( الإصطهباناتي ) . * الأقوى هو البطلان مع الجهل بالحكم . ( البروجردي ) . * التكليفي قصورا ولو نسيانا أو غفلة ، أمّا مع الجهل به تقصيرا أو بالوضعي مطلقا فالظاهر فيهما البطلان . ( مهدي الشيرازي ) . -