للغسالة لكن استلزم توضّؤه ذلك أمكن أن يقال ( 1 ) ، إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد ( 2 ) أن يقال : إنّ هذا الصبّ أيضا لا يعدّ استعمالا ( 3 ) فضلا عن كون الوضوء كذلك ( 4 ) .
( مسألة 15 ) : لا فرق في الذهب ( 5 ) والفضّة بين الجيّد منهما والرديء ، والمعدني والمصنوعي ( 6 ) ، والمغشوش والخالص
إذا لم يكن الغشّ إلى
شرح
( 1 ) تحقّق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدّا .
( الفيروزآبادي ) .
* كما هو الأقوى . ( الميلاني ) .
* بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى ، وحينئذ يكون استعمالا لهما .
( أحمد الخونساري ) .
* وهذا الوجه هو الحقّ الحقيق بالقبول . ( المرعشي ) .
* في إطلاقه تأمل . ( الآملي ) .
* إن لم يكن توليديا عرفا ، فيحرم حينئذ من جهة اختيارية السبب .
( السبزواري ) .
( 2 ) بل بعيد جدّا . ( عبد الهادي الشيرازي ، أحمد الخونساري ) .
( 3 ) الظاهر أنّه يعدّ ، فإذا كان الوضوء علّة له كان حراما . ( الحكيم ) .
( 4 ) وهذا هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 5 ) كما لا فرق في الذهب بين أقسامه من الأحمر والأصفر والأبيض الذي يقال له في عرف الصوّاغ في عصرنا پلاتين ، وكان اسمه في السابق اسپيدزر ، ودعوى الانصراف غير مسموعة . ( المرعشي ) .
( 6 ) إذا كان عن قصور . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* ولو بالأعمال الكيمياوية الشمسية . ( المرعشي ) .
* أي غير المصوغ والمصوغ ، وأمّا المصنوعي الشبيه بالذهب والفضّة وليس حقيقة أحد منهما فلا يحرم بلا إشكال . ( محمّد الشيرازي ) .