تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
للغسالة لكن استلزم توضّؤه ذلك أمكن أن يقال ( 1 ) ، إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد ( 2 ) أن يقال : إنّ هذا الصبّ أيضا لا يعدّ استعمالا ( 3 ) فضلا عن كون الوضوء كذلك ( 4 ) .

( مسألة 15 ) : لا فرق في الذهب ( 5 ) والفضّة بين الجيّد منهما والرديء ، والمعدني والمصنوعي ( 6 ) ، والمغشوش والخالص

إذا لم يكن الغشّ إلى
شرح
( 1 ) تحقّق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدّا . ( الفيروزآبادي ) . * كما هو الأقوى . ( الميلاني ) . * بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى ، وحينئذ يكون استعمالا لهما . ( أحمد الخونساري ) . * وهذا الوجه هو الحقّ الحقيق بالقبول . ( المرعشي ) . * في إطلاقه تأمل . ( الآملي ) . * إن لم يكن توليديا عرفا ، فيحرم حينئذ من جهة اختيارية السبب . ( السبزواري ) . ( 2 ) بل بعيد جدّا . ( عبد الهادي الشيرازي ، أحمد الخونساري ) . ( 3 ) الظاهر أنّه يعدّ ، فإذا كان الوضوء علّة له كان حراما . ( الحكيم ) . ( 4 ) وهذا هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 5 ) كما لا فرق في الذهب بين أقسامه من الأحمر والأصفر والأبيض الذي يقال له في عرف الصوّاغ في عصرنا پلاتين ، وكان اسمه في السابق اسپيدزر ، ودعوى الانصراف غير مسموعة . ( المرعشي ) . ( 6 ) إذا كان عن قصور . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * ولو بالأعمال الكيمياوية الشمسية . ( المرعشي ) . * أي غير المصوغ والمصوغ ، وأمّا المصنوعي الشبيه بالذهب والفضّة وليس حقيقة أحد منهما فلا يحرم بلا إشكال . ( محمّد الشيرازي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 45 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي