حال الصلاة ( 1 ) ، إلّا أن يكون المسّ واجبا ( 2 ) .
شرح
- * لا إشكال في المسلوس مطلقا ، ولا يترك الاحتياط مهما أمكن في المبطون ومن بحكمه . ( الفاني ) .
* جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط . ( الخميني ) .
* الأقوى عدم الجواز . ( المرعشي ) .
* والأظهر الجواز . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا وجه للإشكال ، بل تتعيّن الحرمة ؛ لعدم إمكان تحصيل الطهارة لهما . ( تقي القمّي ) .
* والأظهر الجواز مطلقا . ( الروحاني ) .
* في عدم وجوب الاجتناب عمّا يحرم على المحدث فيما إذا جاز له الصلاة .
( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) والأقرب الجواز . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة . ( الخوئي ) .
* الأقرب الجواز مطلقا . ( السيستاني ) .
( 2 ) بغير النذر وشبهه ، ويكون وجوبه أهمّ من حرمة مسّها على المحدث ، وإلّا فالإشكال بحاله ؛ لعدم ثبوت كونه مبيحا لغير الصلاة . ( البروجردي ) .
* يعني بالعرض ؛ لملازمته لواجب ، لكن يختصّ ذلك بما إذا لم يكن تحريم المسّ أهمّ . ( الحكيم ) .
* وجوب المسّ بالنذر وشبهه غير صحيح ؛ إذ لا يشمله حال العذر ؛ لعدم القدرة عليه شرعا ، وفي غيرهما مثل وجوب تطهير المصحف إذا أصابته النجاسة فالحكم هو التزاحم ، ويجب مراعاة الأهم . ( الرفيعي ) .
* فيه إشكال ؛ لعدم التمكّن من الإتيان بالمنذور ؛ لفقد شرطه وهو الطهارة . ( أحمد الخونساري ) .
* فيه إشكال ، إلّا إذا أحرز أهميّة الوجوب من الحرمة وهو بعيد . ( عبد اللّه الشيرازي ) . -