تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
حال الصلاة ( 1 ) ، إلّا أن يكون المسّ واجبا ( 2 ) .
شرح
- * لا إشكال في المسلوس مطلقا ، ولا يترك الاحتياط مهما أمكن في المبطون ومن بحكمه . ( الفاني ) . * جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط . ( الخميني ) . * الأقوى عدم الجواز . ( المرعشي ) . * والأظهر الجواز . ( محمّد الشيرازي ) . * لا وجه للإشكال ، بل تتعيّن الحرمة ؛ لعدم إمكان تحصيل الطهارة لهما . ( تقي القمّي ) . * والأظهر الجواز مطلقا . ( الروحاني ) . * في عدم وجوب الاجتناب عمّا يحرم على المحدث فيما إذا جاز له الصلاة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) والأقرب الجواز . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الظاهر جوازه حتّى في غير حال الصلاة . ( الخوئي ) . * الأقرب الجواز مطلقا . ( السيستاني ) . ( 2 ) بغير النذر وشبهه ، ويكون وجوبه أهمّ من حرمة مسّها على المحدث ، وإلّا فالإشكال بحاله ؛ لعدم ثبوت كونه مبيحا لغير الصلاة . ( البروجردي ) . * يعني بالعرض ؛ لملازمته لواجب ، لكن يختصّ ذلك بما إذا لم يكن تحريم المسّ أهمّ . ( الحكيم ) . * وجوب المسّ بالنذر وشبهه غير صحيح ؛ إذ لا يشمله حال العذر ؛ لعدم القدرة عليه شرعا ، وفي غيرهما مثل وجوب تطهير المصحف إذا أصابته النجاسة فالحكم هو التزاحم ، ويجب مراعاة الأهم . ( الرفيعي ) . * فيه إشكال ؛ لعدم التمكّن من الإتيان بالمنذور ؛ لفقد شرطه وهو الطهارة . ( أحمد الخونساري ) . * فيه إشكال ، إلّا إذا أحرز أهميّة الوجوب من الحرمة وهو بعيد . ( عبد اللّه الشيرازي ) . -