خاصّة ( 1 ) مقدار أداء الصلاة وجب ( 2 ) وإن كان محتاجا إلى بذل مال ( 3 ) .
( مسألة 5 ) : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ( 4 )
، حتّى
شرح
- * بلا عسر وحرج . ( الخميني ) .
* ولم يستلزم عسرا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) عدّت من مقدمات الطهارة الخبثيّة . ( الفاني ) .
* إذا كان لا يلزم منها العسر والحرج الرافعان للتكليف . ( زين الدين ) .
( 2 ) لو لم يلزم من التحفظ عسر أو ضرر أو حرج أو نحوهما من المحاذير . ( المرعشي ) .
* على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجا إلى بذل المال .
( الخوئي ) .
* الأقوى عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجا إلى بذل المال . ( الروحاني ) .
* الأظهر عدم وجوبه مطلقا . ( السيستاني ) .
( 3 ) فيه منع . ( الفاني ) .
* على الأحوط . ( الخميني ، حسن القمّي ) .
* في صورة كونه مجحفا ضرريا إشكال ، والمقايسة بمسألة شراء ماء الوضوء لا يخلو من نظر ، إلّا أن ينقّح المناط . ( المرعشي ) .
* في إطلاقه منع . ( مفتي الشيعة ) .