تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
خاصّة ( 1 ) مقدار أداء الصلاة وجب ( 2 ) وإن كان محتاجا إلى بذل مال ( 3 ) .

( مسألة 5 ) : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ( 4 )

، حتّى
شرح
- * بلا عسر وحرج . ( الخميني ) . * ولم يستلزم عسرا . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) عدّت من مقدمات الطهارة الخبثيّة . ( الفاني ) . * إذا كان لا يلزم منها العسر والحرج الرافعان للتكليف . ( زين الدين ) . ( 2 ) لو لم يلزم من التحفظ عسر أو ضرر أو حرج أو نحوهما من المحاذير . ( المرعشي ) . * على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجا إلى بذل المال . ( الخوئي ) . * الأقوى عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجا إلى بذل المال . ( الروحاني ) . * الأظهر عدم وجوبه مطلقا . ( السيستاني ) . ( 3 ) فيه منع . ( الفاني ) . * على الأحوط . ( الخميني ، حسن القمّي ) . * في صورة كونه مجحفا ضرريا إشكال ، والمقايسة بمسألة شراء ماء الوضوء لا يخلو من نظر ، إلّا أن ينقّح المناط . ( المرعشي ) . * في إطلاقه منع . ( مفتي الشيعة ) .

[ حكم مسّهما كتابة القرآن ]

( 4 ) أظهره في المبطون وأحوطه في المسلوس عدم الجواز . ( الكوه كمرئي ) . * أظهره العدم ، من غير فرق بين حال الصلاة أو بعد الوضوء . ( صدر الدين الصدر ) . * ولكنّ الجواز أقوى . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط ترك المسّ . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأحوط ترك المسّ حتّى في حال الصلاة . ( الشاهرودي ) . * بل الحرمة لا تخلو من قوّة ؛ لعدم إحراز كونه متطهّرا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 478 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي