تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

( مسألة 6 ) : مع احتمال الفترة ( 1 ) الواسعة الأحوط الصبر ( 2 )

، بل
شرح
- * وكان وجوبه أهمّ أو مساويا لحرمة المسّ ، فيجب المسّ في الأوّل ، ويتخير في الثاني . ( الشريعتمداري ) . * بإحدى العناوين الثانويّة وجوبا كان هو أهمّ من حرمة المسّ لو تزاحما . ( المرعشي ) . * بغير النذر وشبهه ، وكان أهمّ من حرمة مسّ المحدث . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الظاهر شمول الإشكال لهذه الصورة أيضا ، إلّا إذا كان المسّ واجبا بغير النذر وشبهه ، كما إذا كان ملازما لواجب وكان وجوب المسّ أهمّ من حرمة المسّ على الحدث ، أو كان محتمل الأهميّة منها . ( زين الدين ) . * لا بدّ من ملاحظة الأهمّ ، كما هو الميزان في المتزاحمين . ( تقي القمّي ) . * وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث . ( اللنكراني ) .

[ تأخير الصلاة مع احتمال الفترة ]

( 1 ) احتمالا معتدّا به لدى العقلاء . ( المرعشي ) . ( 2 ) بل الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأقوى وجوبه مع كون الاحتمال عقلائيا ، فضلا عن العلم بها . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ، المرعشي ) . * أو الإتيان بقصد الرجاء والبناء على الإعادة إن لم تسع . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد عرفت جواز البدار لاولي الأعذار ، فالاحتياطان استحبابيان ، ومنه يظهر حكم المسألة السابقة . ( الفاني ) . * لا يترك فيه وفيما بعده . ( السبزواري ) . * وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( محمّد الشيرازي ) . * لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . * استحبابا . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 480 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي