تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها ( 1 ) وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسنا ( 2 ) لكنّ وجوبه محلّ منع ( 3 ) ، بل تكفي الكيفية السابقة .

( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث : المستحاضة ، وسيجيء حكمها

.

( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات

. نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة ( 4 ) .

( مسألة 11 ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائما ( 5 )

إذا صار مسلوسا
شرح
( 1 ) ليس الاحتياط المذكور موجّها ولا محسنا بعد وضوح الوظيفة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لم أر وجها لحسنه . ( الفاني ) . ( 3 ) بل لا وجه له . ( صدر الدين الصدر ) . * إذ المستفاد من ظواهر أخبار الباب العفو عن التقاطر وخروج الحدث ، لا الترخيص في ترك الواجبات . ( المرعشي ) . ( 4 ) لا تجب وإن كانت أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * هذا غير معلوم . ( الرفيعي ) . * على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ، السيستاني ) . * لا موجب لهذا الوجوب بعد إتيانهما بالوظيفة الفعلية . ( الفاني ) . * على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * إذا برأ في الوقت واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . * والأقوى عدم لوزمه ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الأحداث ، أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر . ( السيستاني ) .

[ لو نذر الدوام على الوضوء فطرأت إحدى الحالتين ]

( 5 ) إذا نذر الطهارة دائما فقد يكون قصده نذرها على نحو وحدة المطلوب -