صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها ( 1 ) وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسنا ( 2 ) لكنّ وجوبه محلّ منع ( 3 ) ، بل تكفي الكيفية السابقة .
( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث : المستحاضة ، وسيجيء حكمها
.
( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
. نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة ( 4 ) .
( مسألة 11 ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائما ( 5 )
إذا صار مسلوسا
شرح
( 1 ) ليس الاحتياط المذكور موجّها ولا محسنا بعد وضوح الوظيفة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لم أر وجها لحسنه . ( الفاني ) .
( 3 ) بل لا وجه له . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذ المستفاد من ظواهر أخبار الباب العفو عن التقاطر وخروج الحدث ، لا الترخيص في ترك الواجبات . ( المرعشي ) .
( 4 ) لا تجب وإن كانت أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هذا غير معلوم . ( الرفيعي ) .
* على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ، السيستاني ) .
* لا موجب لهذا الوجوب بعد إتيانهما بالوظيفة الفعلية . ( الفاني ) .
* على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* إذا برأ في الوقت واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
* والأقوى عدم لوزمه ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الأحداث ، أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر . ( السيستاني ) .