وأمّا النوافل ( 1 ) فلا يكفيها وضوء فريضتها ( 2 ) ، بل يشترط الوضوء ( 3 ) لكلّ ركعتين منها ( 4 ) .
( مسألة 3 ) : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ( 5 ) أو نحوه
، والأحوط ( 6 ) غسل
شرح
- * لا يترك في المبطون إذا خرج منه شيء . ( محمّد الشيرازي ) .
* يجوز تركه ، كما أنّ الاحتياط إعادة أصل الصلاة بوضوء جديد . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الظاهر كفاية وضوء واحد للمسلوس لكل فعل مشروط بالطهارة ما لم يحدث بغير ما ابتلي به . ( الفاني ) .
* لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها . ( الخميني ) .
* فلا فرق بين الفرائض والنوافل في الحكم على ما تقدّم سابقا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا ؛ للعموم المقتضي للعفو عن محدثية ما صدر منه لمرضه . ( آقا ضياء ) .
* بل يكفيها في المسلوس . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مرّ آنفا كفايته . ( الخوئي ) .
* بل يكفيها إن قلنا باشتراط الوضوء . ( تقي القمّي ) .
* تقدّم نفي البعد عن كفايتها . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل يكفيها كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 3 ) على الأحوط في المسلوس . ( الكوه كمرئي ) .
( 4 ) في الصورة الأخيرة ، وفي غيرها فهي بحكم الفرائض . ( السبزواري ) .