تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وأمّا النوافل ( 1 ) فلا يكفيها وضوء فريضتها ( 2 ) ، بل يشترط الوضوء ( 3 ) لكلّ ركعتين منها ( 4 ) .

( مسألة 3 ) : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ( 5 ) أو نحوه

، والأحوط ( 6 ) غسل
شرح
- * لا يترك في المبطون إذا خرج منه شيء . ( محمّد الشيرازي ) . * يجوز تركه ، كما أنّ الاحتياط إعادة أصل الصلاة بوضوء جديد . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) الظاهر كفاية وضوء واحد للمسلوس لكل فعل مشروط بالطهارة ما لم يحدث بغير ما ابتلي به . ( الفاني ) . * لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها . ( الخميني ) . * فلا فرق بين الفرائض والنوافل في الحكم على ما تقدّم سابقا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا ؛ للعموم المقتضي للعفو عن محدثية ما صدر منه لمرضه . ( آقا ضياء ) . * بل يكفيها في المسلوس . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مرّ آنفا كفايته . ( الخوئي ) . * بل يكفيها إن قلنا باشتراط الوضوء . ( تقي القمّي ) . * تقدّم نفي البعد عن كفايتها . ( محمّد الشيرازي ) . * بل يكفيها كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 3 ) على الأحوط في المسلوس . ( الكوه كمرئي ) . ( 4 ) في الصورة الأخيرة ، وفي غيرها فهي بحكم الفرائض . ( السبزواري ) .

[ وجوب التحفّط عن النجاسة ]

( 5 ) أو أي نحو آخر من التحفظ ، ولا خصوصية للقطن ونحوه إذا أمكن التحفّظ بدونهما ، كأكياس النايلون ونحوها . ( محمّد الشيرازي ) . ( 6 ) وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( صدر الدين الصدر ) . * استحبابا . ( الفاني ، محمد الشيرازي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 476 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي