الأحوط ( 1 ) الصبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ مع العلم بها ، بل مع احتمالها ( 2 ) ، لكنّ الأقوى ( 3 ) عدم وجوبه ( 4 ) .
( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ( 5 )
، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .
( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم : أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة ( 6 ) الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود
مثل
شرح
( 1 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، صدر الدين الصدر ) .
* لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .
( 2 ) لدى العقلاء . ( المرعشي ) .
* يجوز البدار في صورة الاحتمال ، نعم ، إذا اهتمّ العقلاء بهذا الاحتمال فحينئذ يجب الصبر على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لا قوّة فيه . ( الشاهرودي ) .
* في القوّة تأمّل . ( الميلاني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط في الصور الثلاثة . ( أحمد الخونساري ) .
* في غير صورة العلم . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .