الحشفة ( 1 ) قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ( 2 ) ، والمبطون أيضا إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ الأحوط له تطهير المحلّ أيضا ( 3 ) إن أمكن من غير حرج ( 4 ) .
( مسألة 4 ) : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ( 5 ) ، والأحوط ( 6 ) المعالجة مع الإمكان بسهولة
. نعم ، لو أمكن ( 7 ) التحفّظ بكيفية
شرح
- * لا بأس بتركه ، وكذا فيما بعده . ( تقي القمّي ) .
* وإن كان الأظهر عدم الوجوب ، وبه يظهر الحال في بقيّة المسألة . ( الروحاني ) .
( 1 ) لا يترك . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا يترك إن كان فيه عين النجاسة . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط مع عدم الحرج عليه في تطهيره أو تبديله ، وكذلك الاحتياط في تطهير المحل في المبطون . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، مفتي الشيعة ، اللنكراني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، وكذا ما بعده . ( الشاهرودي ) .
( 3 ) أي المقعد لا يترك . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) وبشرط احتمال بقاء الطهارة الخبثية عقلائيا ولو لمقدار من الصلاة . ( الفاني ) .