الأحوط ( 1 ) أن يصلّي ( 2 ) صلاة أخرى ( 3 ) بوضوء واحد ( 4 ) ، خصوصا في المسلوس ( 5 ) ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط
شرح
( 1 ) لا يترك في المسلوس ؛ لعدم ذكره في الروايات التي تدلّ على التجديد ، خصوصا إذا استلزم ذلك الوضوء فعلا كثيرا . ( البجنوردي ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا استلزم التوضّؤ في الأثناء والبناء الفعل الكثير ، خصوصا في المسلوس . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط مع تقديم الصلاة بوضوء واحد على صلاة أخرى بوضوء متعدد . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك . ( الشاهرودي ، عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ) .
* بل هو الأقرب في المسلوس . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك في المبطون ومن به حكمه ، بل لا تخلو من قوّة . ( الفاني ) .
* لا يترك إذا استلزم التوضّؤ والبناء الفعل الكثير ، وإلّا كفى الوضوء والبناء فيها .
( حسن القمّي ) .
* لا يترك إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) من دون فرق بين أن تكون قبل تلك الصلاة أو بعدها . ( اللنكراني ) .
( 4 ) تلزم مراعاة هذا الاحتياط في المسلوس ، والأحوط له أن يقدّم الصلاة بالوضوء الواحد على الصلاة بالوضوءات المتعدّدة ، وكذا الحكم في صاحب سلس الريح والنوم ، والإغماء وغيرها ، أمّا المبطون فيكتفي بالصلاة بوضوءات متعدّدة وليس عليه إعادتها بوضوء واحد . ( زين الدين ) .
( 5 ) الأحوط أن يصلّي أوّلا بوضوء واحد ثمّ يحتاط بالكيفية الأخرى ، وكذلك المبطون أيضا ، وصاحب سلس الريح والنوم وغيرهما . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأقوى جواز الاكتفاء لكلّ صلاة بوضوء واحد في المسلوس . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . -