تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى ، لكنّ صلاته صحيحة ( 1 ) . وأمّا الصورة الثانية - وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة ( 2 ) إلّا أنّه لا يزيد على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة ( 3 ) في التوضّؤ في الأثناء والبناء - يتوضّأ ( 4 ) ويشتغل بالصلاة ( 5 ) بعد أن يضع الماء إلى جنبه ( 6 ) ، فإذا خرج منه شيء توضّأ ( 7 )
شرح

[ الصورة الثانية : خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أكثر بحيث لا يلزم الحرج من تجديد الوضوء ]

( 1 ) مع السلامة ، وحينئذ فالعصيان غير معلوم . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) نوعا . ( السيستاني ) . ( 4 ) مع عدم استلزامه فعلا كثيرا ، وإلّا فلا بدّ من الاحتياط في المسلوس بما أفاد ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعدّدة ، فضلا عن صلاة واحدة ما دام لم يصدر منه حدث طبيعي ولم يبرأ المرض ؛ لعموم ما غلب « أ » . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) وجوب الإتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط الوجوبي . ( السيستاني ) . ( 6 ) لئلّا يستلزم فعلا كثيرا فيكون قاطعا لصورة الصلاة ، وهكذا مقصوده من قوله : « توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته » عدم الإخلال بهيئة الصلاة وصورتها . ( البجنوردي ) . * لا موضوعيّة لوضعه في جنبه ، بل المراد أن يكون الماء بحيث لا يستلزم التوضّؤ به إحدى الموانع والمنافيات ، كالإنحراف عن القبلة ، والفعل الكثير ونحوهما . ( المرعشي ) . * بحيث لا يستلزم الوضوء الفعل الكثير ، وإلّا فيكون قاطعا لصورة الصلاة ، سواء وضع الماء إلى جنبه أو وقف بجنبه . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) لا دليل عليه ، بل مقتضى النصوص الواردة في المقام أن يصلّي بلا تحديد -
هامش
( أ ) الوسائل : باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 4 .