تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
واحد ( 1 ) ، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء .
شرح
- * صاحب الفترات يأتي بالمقدار الميسور من الوضوءات المتعدّدة في الصلاة ، ويسقط عنه ما زاد على ذلك ممّا يلزم منه الحرج ، والذي ليس له فترة أصلا يكتفي بوضوء لكلّ صلاة على الأحوط ، ويجوز للمسلوس في هذا الفرض أن يجمع بين الظهرين بوضوء واحد ، وكذا بين العشاءين . ( زين الدين ) . * بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، بل لا يبعد جواز الاكتفاء به لعدّة صلوات أيضا ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الأحداث ، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء . ( السيستاني ) . * بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج . هذا في المبطون ، وأمّا المسلوس فيكفي له الوضوء لكل صلاة ، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين وإن حصل في أثناء الصلاة الأولى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( اللنكراني ) . ( 1 ) مبنيّ على الاحتياط ، ولا يترك فيه ، بل وفي الصورة اللاحقة أيضا ، بل الأحوط التطهير من الخبث أيضا قبل كلّ صلاة في جميع الصور . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط . ( آل ياسين ، حسن القمّي ) . * على الأقوى في المبطون ، والأحوط في المسلوس . ( الكوه كمرئي ) . * على الأحوط في المسلوس وإن كان الأقوى الجواز . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل يجوز في المسلوس ، كما تقدّم . ( الفاني ) . * الأحوط ذلك ، بل لا يخلو من قوّة في البطن ، مع قطع النظر عمّا أشرنا إليه في الحاشية الثانية . ( المرعشي ) . * بل يجوز ، ولا دليل على التجديد ، والاحتياط طريق النجاة . ( تقي القمّي ) . * بل يجوز أن يصلّي صلاتين بلا فرق بين الفريضة والنافلة ، فيجوز إتيان الصلاة مثلا بوضوء واحد ، ولكنّ الأحوط أن يتوضّأ لكلّ صلاة . ( مفتي الشيعة ) .