تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
فيه ( 1 ) . وأمّا الصورة الثالثة - وهي أن يكون الحدث متّصلا بلا فترة أو فترات يسيرة ، بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج ( 2 ) - يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاة ( 3 ) ، ولا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء
شرح
- * بل لا يجب عليه غير هذه الكيفية . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك . ( الرفيعي ) . * وإذا أحدث بعد الصلاة توضّأ لصلاة أخرى . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) بل لا يترك الاحتياط المذكور . ( حسين القمّي ) . * وفي المبطون أيضا ، حيث يكون الوضوء والبناء مؤدّيا للفعل الكثير القادح ، وإلّا كفى الوضوء والبناء في المقامين . ( آل ياسين ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) .

[ الصورة الثالثة : خروج الحدث أثناء الصلاة كثيرا بحيث يلزم الحرج من تجديد الوضوء كل مرّة ]

( 2 ) حكمه الاجتزاء بوضوء واحد لجميع الصلاة ما لم يحدث حدثا آخر . ( مفتي الشيعة ) . * النوعي . ( السيستاني ) . ( 3 ) لا يبعد عدم لزوم التجديد إذا لم يقطر منه بين الصلاتين ، فيجوز له إتيان صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر في فواصلها وإن تقاطر في الأثناء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الخميني ) . * يمكن المصير إلى عدم تعدّد الوضوء ، وكفاية وضوء واحد لصلاة عديدة في السلس والبطن إذا لم يخرج منه بينهما شيء من النواقض المذكورة ، ثمّ هل سقوط التجديد في الأثناء من الأوّل ، أو من حين توجّه الحرج ؟ الأقوى الأوّل ، والأحوط الثاني . ( المرعشي ) . * بل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من الأحداث . ( الخوئي ) . -