والمبطون ( 1 ) ، لكنّ
شرح
- خرج الحدث في المبطون ، والظاهر أنّ الاحتياط فيهما معا يحصل بالصّلاة الواحدة مع الوضوء قبلهما ، وتجديد الوضوء في الأثناء كلما طرأ الحدث إذا لم يكن الوضوء ولو من جهة التعدد فعلا كثيرا ، وأمّا إذا عدّ الوضوء في الأثناء فعلا كثيرا ولو من جهة تعدده فلا بدّ من تحصيل الاحتياط من تكرار الصلاة ، كما ذكره في المتن ، ولا يترك هذا الاحتياط في المسلوس . ( الكوه كمرئي ) .
* الأقوى اختصاص هذا الحكم بالمبطون . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم التجديد لا يخلو من قوّة .
( الخميني ) .
* احتمال الفرق بينهما لا يخلو من قوّة ، وذلك بأن يكتفي المسلوس بوضوء واحد في أوّل كلّ صلاة ولا يجدّده في الأثناء ، بخلاف المبطون فإنّه يجدّد الوضوء في أثناء الصلاة كلّما انتقض ، والأحوط في السلس والبطن أن يتوضّا ثمّ يصلّي بدون تجديد في الأثناء لو خرج الحدث ، ثمّ يتوضّا ويصلّي مع التجديد في الأثناء ولو خرج الحدث ، هذا إذا لم يستلزم التجديد في الأثناء إحدى المنافيات ، كصدور الفعل الكثير ولو كانت الكثرة من ناحية تعدّد الوضوء ، وإلّا فليعمل في خصوص السلس الذي لم يرد فيه نصّ بالتجديد في الأثناء بما جعله في المتن احتياطا ، واللّه العاصم . ( المرعشي ) .
* لا يبعد كفاية وضوء واحد للصلوات المتعددة في المسلوس مطلقا ، وفي المبطون ما ذكر في المتن . ( محمّد الشيرازي ) .
* إلّا في أنّ الحكم في المبطون على الأقوى ، وفي المسلوس على الأحوط .
( اللنكراني ) .
* لا يبعد إلحاق من دام خروج المنّي منه - إن فرض - في وجوب الغسل في الأثناء مع عدم الحرج ، وعدم كونه ماحيا لصورة الصلاة ، وإلّا فالتيمّم . ( الرفيعي ) .
( 1 ) يقوى الفرق بينهما بالصحة بوضوء واحد في المسلوس دون المبطون . ( عبد الهادي الشيرازي ) .