بلا مهلة ( 1 ) وبنى على صلاته ( 2 ) ، من غير فرق بين المسلوس ( 3 )
شرح
- للوضوء ، وبلا فرق بين المسلوس والمبطون ، وبلا فرق بين صورتي الحرج وعدمه ، بل أصل وجوب الوضوء لهما محلّ تأمّل . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) القول بكفاية الوضوء الواحد في المسلوس للفريضتين كالظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء ، بل الصلاة مطلقا وإن أمكن التكرير والبناء وعدم الإعادة حتّى يتحقّق ناقض من البول المتعارف أو غيره لا يخلو من قوّة ، فلا يترك الإتمام ثمّ الاحتياط بالتكرير والبناء ، وإن جاز ترك الاحتياط بالتكرير والبناء . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى في المسلوس كفاية الوضوء الواحد للصلوات المتعددة بالنسبة إلى حدثه الغير الاختياري فضلا عن الصلاة الواحدة . ( الفاني ) .
( 2 ) الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة ، ولا سيّما في المسلوس ، ورعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر أنّه لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها ، إلّا أن يحدث حدثا آخر بالتفصيل الآتي في الصورة الثالثة ، ولكنّ الأحوط ولا سيّما للمبطون أن يجدّد الوضوء كلّما فاجأه الحدث أثناء الصلاة ، ويبني عليها إذا لم يكن موجبا لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة ؛ بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الوضوء أو الأمرين زمنا طويلا ، كما أنّ الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضّأ للصلاة الأخرى . ( السيستاني ) .
( 3 ) والأقرب في المسلوس عدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء ، بل الظاهر عدم الجواز إذا احتاج إلى فعل كثير ، بل الأقوى أنّه يجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن يجيئه حدث آخر . ( الحائري ) .
* الأقوى الفرق بينهما بكفاية الوضوء في أوّل الصلاة من غير حاجة إلى التجديد في الأثناء في المسلوس ، ولزوم تجديد الوضوء في أثناء الصلاة كلّما -