لو جعلهما ( 1 ) محلّا لغسالة الوضوء ( 2 ) ؛ لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا ( 3 ) لهما ، نعم لو لم يقصد ( 4 ) جعلهما مصبّا
شرح
- * ليس الأمر كذلك ، ثمّ إنّه لو ذهبنا إلى ما ذكره فلا فرق بين قصده لذلك أو علمه بالاستلزام المذكور . ( الفاني ) .
* استعمالهما في ذلك وإن فرض أنّه كان حراما إلّا أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به . ( الخوئي ) .
* في إطلاقه إشكال ، بل منع . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل يصحّ وإن ارتكب الحرام ؛ لعدم اتّحاد متعلقي الأمر والنهي . ( تقي القمّي ) .
* إذا انحصر المصبّ فيهما ، وإلّا فالأظهر الصحة . ( الروحاني ) .
( 1 ) إذا كان بحيث يكون الصبّ علّة للتصرّف في الإناء . ( الحائري ) .
* الأقوى فيه أيضا الصحة . ( الكوه كمرئي ) .
* محلّ تأمّل . ( الرفيعي ) .
* محلّ إشكال ، بل منع . ( اللنكراني ) .
( 2 ) وكان الوضوء أو الغسل علّة تامّة لوصول الغسالة لأحدهما . ( صدر الدين الصدر ) .
* وهذا هو الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأقوى الصحة وإن أثم بصبّ الماء في الآنية ، والأحوط الاجتناب . ( زين الدين ) .
* إذا كان الإناء معدّا لأن تجمع فيه الغسالات كبعض أنواع الطشت فاستعماله إنّما هو بجعله محلا لغسالة الوضوء لا بنفس التوضّؤ ، وعلى كل تقدير فلا دخالة للقصد في تحقّق الاستعمال وعدمه . ( السيستاني ) .
( 3 ) وهو محرّم شرعا ، لكن لا يستلزم بطلان الوضوء أو الغسل . ( المرعشي ) .
( 4 ) مناط البطلان في كل مورد أن يعدّ الوضوء والغسل استعمالا لهما ، أو يصير علّة للحرام . ( حسين القمّي ) .
* مع عدم الالتفات إلى الاستلزام . ( مهدي الشيرازي ) .
* القصد لا دخل له في الصدق وعدمه . ( تقي القمّي ) .