تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

فصل في حكم دائم الحدث

المسلوس والمبطون ( 1 ) إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة ( 2 ) والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات ، أم لا ، وعلى الثاني : إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلا ، أو هو متّصل . ففي الصورة الأولى ( 3 ) ، يجب إتيان الصلاة ( 4 ) في تلك الفترة ، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلّا لإتيان الواجبات اقتصر عليها ( 5 ) وترك جميع المستحبّات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ( 6 ) . نعم ، لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا
شرح

[ صور المسلوس والمبطون وأحكامها ]

( 1 ) ليس العنوان منحصرا بالمسلوس والمبطون ، وإنّما العنوان عام شامل لجميع الأحداث الصغرى ، لأنّ المناط مستمر الحدث أيّ حدث كان ، وقد ورد في الأخبار ذكرهما ، ويلحق بهما سلس النوم والريح للتعليل المذكور . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) أي الصلاة الاختياريّة . ( مفتي الشيعة ) .

[ الصورة الأولى : وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث ]

( 3 ) حكمه فيها وجوب انتظار تلك الفترة . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بل يجوز إتيان الصلاة في غيرها ، لجواز البدار لاولي الأعذار . ( الفاني ) . * على الأحوط ، وإن تقدم نفي البعد عن جواز البدار لذوي الأعذار . ( محمّد الشيرازي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 6 ) يعني مع التقديم والعلم بها . ( حسين القمّي ) . * لعدم حصول الطهارة مع تمكّن تحصيلها في الفترة . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 466 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي