تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
التيمّم ، الأحوط ( 1 ) الجمع بينهما ( 2 ) .
شرح

[ إذا تردّد بين الوضوء الجبيري ووجوب التيمّم ]

( 1 ) في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل . ( الخميني ) . * بناء على تنجيز العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) للعامّي ، أو الرجوع إلى مجتهده ، وأمّا في شك المجتهد بعد الفحص فالأقوى وجوب الجمع احتياطا في عمل نفسه ، والفتوى لغيره . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * في الشبهة الموضوعية ، وأمّا الحكمية فموكول إلى نظر المجتهد ، والكلام فيه لا يسعه المقام . ( الشريعتمداري ) . * قد يتوهّم أنّ ترديده يرجع إلى الشك في انتقال الوظيفة الوضوئية إلى التيمّم ، ويدفعه : أنّه بعد تعذر الوضوء التام يشك في أنّ المجعول في حقه الميسور من الوضوء ، أو بدله وهو التيمّم ، فالرتبة واحدة ، ولا بد من الاحتياط . ( الفاني ) . * هو كذلك في الشبهة الموضوعيّة إن لم يحرز بعض الأطراف بالأصل ؛ لعدم شمول أدلّته ، أو لتعارضه ، أو غيرهما من المحاذير ، والتفصيل موكول إلى محلّه . ( المرعشي ) . * إلّا في صورة الشبهة الحكمية بعد الفحص واليأس فإنّ الجبيرة كافية ، والاحتياط حسن على كل حال . ( محمّد الشيرازي ) . * إن كانت الحالة السابقة معلومة يؤخذ بها ، وإلّا فإن كانت الشبهة حكميّة انتقل الفرض إلى التيمّم ، وإن كانت موضوعيّة وجب الجمع بينهما . ( الروحاني ) . * إذا لم يكن دليل معتبر أو أصل موضوعي على خلاف هذه الفروع . ( مفتي الشيعة ) . * إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما . ( اللنكراني ) .