تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

( مسألة 34 ) : في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو

شرح
- ( الميلاني ) . * لا يترك هذا الاحتياط ، أمّا في الصورة الأولى فلعدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ، اللهمّ إلّا أنّ يدّعى أن موضوع الجبيرة هو اعتقاد الضرر ، لا الضرر الواقعي أو الأعمّ منه ومن الضرر الواقعي حتّى تكون الجبيرة في مورد اعتقاد الضرر حكما واقعيا ، ولكنّ إثبات هذه الدعوى في غاية الإشكال وأمّا في الصورة الثانية فمن جهة أنّه إذا كان الوضوء التام المضرّ لا ملاك ولا مصلحة له فصرف اعتقاد أنّه ليس بمضرّ لا يغير الواقع عما هو عليه ، ولا يجعله ذا ملاك وذا مصلحة ، وأمّا في الصورة الثالثة فمن جهة عدم تمشّي قصد القربة ، وإلّا لو تمشّى ذلك منه صحّ وضوؤه كما ذكره في المتن . وأمّا في الصورة الرابعة فأيضا للتشريع وعدم تمشّي قصد القربة ، وإذا تمشّى ذلك منه كان كالصورة الثالثة حرفا بحرف . ( البجنوردي ) . * لا يترك في الأوليين . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك في الصورة الأولى . ( الفاني ) . * لا يترك في الصورة الثانية مطلقا ، وفي الأولى إذا تبيّن قبل العمل المشروط به ، ولا تجب إعادة ما عمل معه . ( الخميني ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط سيّما في بعض الصور . ( المرعشي ) . * لا يترك في الصورة الثانية . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يترك في الأوّل إن كان التبيّن قبل الشروع في العمل المشروط بالطهارة ، وسيأتي منه الفتوى بعدم الصحة في المسألة ( 19 ) من فصل التيمّم . ( السبزواري ) . * لا يترك هذا الاحتياط بالإعادة في الصورة الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * بل الأظهر ذلك في الأوليين . ( تقي القمّي ) . * لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة . ( السيستاني ) . * لا يترك في الأوليين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل ، بل في الثانية منهما مطلقا . ( اللنكراني ) .